كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦١٦
الذهاب اليه لجواز وجود خصوصية فيها مفقودة فيهما وبالعكس كما ان الشرع فرق بين المسلوس و المبطون فى الحكم وجعل لكل واحد منهما حكماً غير ما جعل في الاخر.
واما تغير الكيس المتنجس فليس ما يدل على وجوبه في الاخبار وهومما لا يتم الصلوة بانفراده وليس حمل النجس على الاطلاق مبطلا للصلوة فالاقوى عدم وجوب تغيره الا ان حسن الاحتياط فيه وفى تغير الخرقة لا يخفى على احد ولو اجنبت ذات القليلة فاغتسلت للجنابة كفى عن الوضوء للظهر والعصر ثم تتوضأ للمغرب والعشاء ولو اغتسلت المغرب والعشاء تتوضأ للصبح او للصبح تتوضأ للمظهر والعصر بلاخلاف لان غسل الجنابة يجزى عن الوضوء عند الكل .
واما لو مست الميت وقلنا بوجوب الغسل للمس فاغتسلت عند الظهر كفى عن الوضوء بناء على ما هو التحقيق من عدم الفرق بين الاغسال في الاجزاء عن الوضوء واما عند الاكثر فيجب الوضوء للصلوة.
ولو اجنبت فى اثناء الغسل للاستحاضة استانفت غسلا واحداً لهما ولا يجب تعدد الغسل لان غسل الجنابة يكفى عن جميع الاغسال عند الجميع و اذا حدثت الكبرى فى اثناء الغسل للوسطى يجب عليها استيناف الغسل لان التكثر ابطل غسل الوسطى لانه حدث زايد على الوسطى .
بقى في المقام امور لابد من بيان حكمها:
منها دخول المساجد والظاهر انه جايز لها لعدم دليل على حرمته وحرمته على الجنب والحائض لا تدل على حرمته عليها لاختلاف احكامها مع احكامهما وليس في المقام عموم يدل على ان كل حدث يوجب حرمة دخول المحدث المسجد والاصل يقتضى الحل حتى تثبت الحرمة.
منها وطيها ولا دليل على حرمته لان خلو المرئة من الحدث ليس شرط لحلية وطيها ولا الحدث بمانع منها سوى الحيض و بعد ارتفاعه لا يمنع من الجواز شيء عموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الاعلِی از و اجهم او ما ملکت اِیما نهم