كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٩٣
الكرسف ولا يسيل وذكر المصنف رحمه الله انه يجب عليها مع عليها مع ذلك تغير الخرقة والغسل الصلوة الغداة اما تغير الخرقة فالكلام فيه كما سبق و اما الغسل لصلوة الغداة والوضوء للصلوات الاربع فقال في المعتبرانه مذهب شيخنا المفيد (قده) في المقنعة والطوسى فى النهاية والمبسوط والخلاف والمرتضِی رضِی الله عنه وابنى بابوِیه (قدهما) ونقل عن ابن جنيد وابن ابِی عقِیل (قدهما) انهما سويا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلثة اغسال و به جزم فى المعتبر فقال والذي ظهر لى انه ان ظهر الدم على الكرسف وجب ثلثة اغسال و ان لم يظهر لم يكن عليها غسل وكان عليها الوضوء لكل صلوة ورجحه العلامة (ره) في المنتهى ايضاً.
وذهب اليه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى و هو المعتمد لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن ابي عبد الله قال المستحاضة تنتظر ايامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت ايامها ورات الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه و تغتسل للصبح.
و ما رواه الكليني رحمه الله فى الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابِی عبدالله قال المستحاضة تغتسل عند صلوة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ولا بأس ان يأتيها بعلها اذا شاء الا ايام حيضها فيعتزلها زوجها قال وقال ولم تفعله امرئة اجتناباً الا عوفيت من ذلك وهى مطلقة فى وجوب الاغسال الثلثة خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة فيبقى الباقى مندرجاً تحت العموم ومثلها صحيحة صفوان بن يحيى عن ابى الحسن قال قلت له جعلت فداك اذا مكثت المرئة عشرة ايام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلثة ايام طاهراً ثم رات الدم بعد ذلك اتمسك عن الصلوة قال لاهذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ويجمع بين صلوتين بغسل وياتيها زوجها اذا اراد انتهى.
ولِیت شعرِی کِیف رضِی با همال الروايات الدالة على الغسل الواحد والتفصيل