كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٦٩
ولو حاضت بعد دخول الوقت ومضى منه بمقدار اتيان الصلوة مع الشرائط وجبت عليها قضاء تلك الصلوة مع عدم الاتيان.
ويختلف المقدار باختلاف الاشخاص بحسب السرعة والبطوء وكيفية الصلوة من القصر والاتمام وحصول الشرائط حين دخول الوقت وعدمه .
فلو كانت الشرائط باجمعها حاصلة قبل الوقت وجبت عليها المبادرة الى الصلوة اول الوقت ومع الاهمال يجب عليها القضاء فاعتبار سعة الوقت لتحصيل الشرائط انما هو على تقدير عدم حصولها عند دخول الوقت ويكفى في وجوب الصلوة عليها اذا طهرت في الوقت ادراك ركعة فيه مع احراز الشرائط لقوله من ادرك ركعة كمن ادرك الصلوة كلها .
فلو علمت بانها تطهر قبل خروج الوقت بما يسع التطهير وركعة دون ساير المقدمات يجب عليها تهيئا قبل الطهر لانها قادرة باتيان الصلوة اداء وكذا اذا علمت بحدوث الحيض بعد دخول الوقت مع سعة اتيان الصلوة فقط قبل الحدوث لقدرتها على اتيان الصلوة فى الطهر فمع الاهمال يجب عليها القضاء.
ولوطهرت في السفر وبقيت من الوقت اربع ركعات وجبت عليها الصلوتان الظهر والعصر او المغرب والعشاء لعدم جواز اختيار التمام حينئذ اذا كانت في مواطن التخير هذا اذا قيل بالتخير ويجيء في محله انشاء الله ان التخير لا اصل له وان التخير ليس فى القصر والاتمام بل في القصد بالنسبة الى الاقامة.
ولوشكت في سعة الوقت والضيق وجبت عليها المبادرة الى الصلوة لان تعلق وجوب وار الصلوة عليها لاشك فيه و ان الحيض مانع عن التنجز فالشك في السعة والضيق شك فى المانع والاصل عدمه .
ولو قطعت بضيق الوقت فتركت ثم بان السعة وجب القضاء لعدم موضوعية القطع.
واذا علمت في اول الوقت بمفاجاة الحيض وجبت عليها المبادرة الى الصلوة لوجوب اتيانها فى الوقت ومع الاهمال يجب القضاء واما في صورة الشك فيستحب