كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٥٢
في الثاني عشر يدخل في الطهر الثالث بعد العشرين لانقطاعه في الثاني بعد العشرين وان كان بدو الحيض في الحادى عشر فيكون الاطهار التاسع والثالث والسادس بعد العشرين و ان طرء في العاشر يدخل فى الطهر الاول ايضاً فيكون الاطهار اربعة الاول والتاسع والثالث والسادس بعد العشرين .
والحاصل ان اتيان فوائت الصوم فى ايام الاستمرار لا يمكن الا بالتكرار اعنى الاتيان بالضعف مع زيادة يوم ولا يمكن تحصيل اليقين باقل من ذلك ولا يتوقف على اليومين بعد الضعف واما قضاء الصلوة والطواف فلابد ان يكون على النهج المذكور في الصوم لتحصيل اليقين بالبرائة.
هذا تمام الكلام فى الاحتياط وقد عرفت ان وظيفتها اى المستحاضة الاخذ بمضمون المرسلة والتخير بين الست والسبع وان الاحتياط مستلزم لطرح المرسلة المعول بها بين الاصحاب وهى دالة على التخير فالاحتياط لامورد له مع اختيار الست او السبع .
و الذاكرة الموقت الناسية للعدد تختار الست او السبع في ذلك الوقت فالذاكرة لاول الوقت اكملته باحدهما ولآخر الوقت جعلت احدهما قبل الوقت وللوسط اكملته بالطرفين وللاوسط ينبغى اختيار السبع ان كان واحد اوالست ان كان الاوسط يومين .
و بعد اختيار احد العددين من الست او السبع فهي في حكم الحائض شرعاً ويجرى عليها حكمها في تلك الايام و بعد انقضائها تغتسل و يجرى عليها حكم الاستحاضة مع ان الدم على لون واحد قبلها و فيها و بعدها وهـذا معنى التحيض الذي قال تحيضى في كل شهر في علم الله ستة اوسبعة فلولا الرواية ليس لنا طريق الى تميز دم الحيض من دم الاستحاضة بل ليس لنا الحكم بحيضية شيء من هذ الدم المستمر لانه دم واحد و وحدته مانعة ان اتصافه بصفتين مختلفتين فمع طرح الروايات الواردة في المقام يجب القول بكون مجموع الدم استحاضة لان الحيض لايزيد عن العشرة والدم الواحد لا يمكن ان يكون حيضا و استحاضة معا