كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٤٩
(التاسع) صوم شهر رمضان كله لاحتمال انقطاع الحيض في كل آن من الانات والغسل في كل ليلة لهذا الاحتمال واذا اغتسل للحيض قبل الفجر كفى عن غسل المستحاضة قبل الفجر لما سبق.
(العاشر) قضاء صوم اكثر ايام الحيض بمعنى اكثر الايام التي يمكن وقوع الحيض وابطال صومها وهى احد عشر يوماً ان علمت بانها لا تحيض في الشهر اكثر من مرة واحد و عشرون يوما ان جوزت تحيضها اكثر من مرة لجواز حصول في اثناء الاول وزواله فى اثناء الحادي عشر ضرورة عدم اختصاصه باحد من اليوم او الليلة طرواً وزوالا وليس المقام صالحاً لاجراء اصالة عدم التشطير كما انه لا معنى لطهور الايام فى تحديد الحيض في غير الملفقة و وجوب احد وعشرين في صورة التعدد يختص بالشهر التام فمع نقص الشهر عن الثلثين لا يجب ازيد من عشرين لان اِیام الطهر لا ينقص عن التسعة.
واما قضاء الفوائت فى ايام استمرار الدم من الصوم والصلوة والطواف فلابد من تكرارها بما يوجب اليقين بالبرائة
اما الصوم فان كان الفائت منه يوما واحداً فاليقين بالبرائة يتوقف على صيام ثلثة ايام لان اكثر الحيض عشرة ويمكن طروه في الاثناء وزواله كذلك فصام اول يوم من الشهر والحادى عشر منه يجوز وقوعهما معا في حيض واحد وان كان اليوم الثانى فى الثانى عشر يجوز وقوعهما في حيضين لجواز كون الاول اخر ايام الحيض والثانى اول ايام الحيض الثانى لكفاية ما بينهما لاقل الطهر فلابد من صيام يوم آخر قبل الحادى عشر كالتاسع مثلا لتحصيل اليقين بالبرائة فلو صامت اول الشهر وتاسعه وثانيعشره وقع احدها في الطهر فان كان الاول والتاسع من ايام الحيض فالثاني عشر طهر بالقطع واليقين وان كان التاسع والثاني عشر من ايام الحيض فالاول طهر و ان كان الاول والثانى عشر من الحيضين فالتاسع طهر قطعا و هذا لا ريب ولاخفاء فيه.
وان كان الفائت يومين فتحصيل اليقين بالبرائة يتوقف بصيام خمسة ايام