كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٤٤
في الوقت لم يعد الا بعد انقضاء الأكثر ومراده من اكثر الحيض هو اقل الطهر لتوافق زمانيهما قلة وكثرة فلواغتسلت وصلت قبل الانقضاء من آخر وقت الصلوة التي صلت أول الصبح خرجت عن العهدة ايضاً لعدم نقصان الطهر عن اكثر الحيض بمقدار الاغتسال والصلوة ولعل نظره الى تعسر ضبط اللحظات والانات ولذا احتسب من اول وقت الصبح كما انه لم يراع وجوب الاداء .
ثم قال (قده) ويصلى العصر والعشاء لذلك ولا يكتفى بان تعيد الظهر للمرة الثانية فى اول وقت العصر ولا ان تعيد المغرب فى اول وقت العشاء بل تعيد الظهر في الوقت الذى يجوز اعادة العصر فيه وهوما بعد الغروب والمغرب في الوقت الذي تجوز الاعادة فيه وهوما بعد نصف الليل لجواز انقطاعه في آخر وقت العصر بقدر ما يلزم به الظهر وكذا المغرب قوله بجواز انقطاعه فى آخر وقت العصر بقدر ما يلزم به الظهر وكذا المغرب استدلال لعدم الاكتفاء وهو صحيح بالنسبة الى الوقت الذي يلزم به الظهر وهو قبل ما بقى من الوقت مقدار غسلين وخمس ركعات لعدم لزوم الظهر في اقل من هذا المقدار لاختصاصه بالعصر وهذا لا يستلزم تأخر الظهر الى الوقت الذي يجوز اعادة العصر فيه مع ان وقت جواز اعادة العصر لا يتأخر عن الغروب لجواز اعادته قبل الغروب بغسل وركعة وكذلك الامر فى المغرب والعشاء لان الوقت الذى يؤثر الانقطاع لزوم المغرب هو قبل نصف الليل بما يسع الغسلين واربع ركعات وبالنسبة الى العشاء ما يسع الغسل الواحد وركعة فالتوقيت للمغرب والعشاء بعد نصف الليل كتوقيت الظهر والعصر بما بعد الغروب اهمال لوقت الاداء لهذه الصلوات ولو نوقش في ضبط لحظات الاداء والقضاء وتعسره او تعذره ومنع من وجوب الاداء لا يستلزم تأخير الظهر والعصر عن الغروب والمغرب والعشاء عن نصف الليل ضرورة ان المانع من تقديم المرة الثانية عن الغروب هو لزوم بانقطاع الدم قبل الغروب كما بينه (قده) وليس هذا فى تمام ما قبل الغروب لعدم لزوم الظهر بعد اختصاص الوقت بالعصر وهكذا لحال في المغرب والعشاء.
ثم قال (قده) ثم ان اعادت الظهر والعصر بعد الغروب وقبل ان يؤدى المغرب