كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٤٣
ركعات وجبنا عليها واتت بهما كذلك وان لم ينقطع قبل النصف بهذه الوسعة لـم تجب المغرب فان انقطع بما يسع الغسل والاتيان بركعة في الوقت وجبت العشاء عليها وقد انت بها والا فلاشيء عليها فاحتمال البطلان وثبوت القضاء يكون من قبل الطريان .
والحاصل انها اذا انت بالصلوات على ما بينا تقع الصبح والظهران مع فرض الوجوب في الوقت قطعا والعشائان احتمالاواتيان الصلوات في اوقاتها واجب فيجب اتباع هذا الترتيب و مع الاخلال به والاتيان لكل صلوة في وقتها مرة لا يتحقق الاحتياط بالنسبة الى وجوب اتيانها في الوقت مهما امكن .
قال العلامة في التذكرة تؤدى كل صلوة بغسل و وضوء ولا يقضى الصلوات المؤدات فى اوقاتها وهو احد وجهى الشافعية لانها ان كانت طاهراً صح الاداء والاسقط القضاء ولان فيه حرجا عظيماً وقوله (قده) بغسل ووضوء مبنى على اصله من عدم كفاية غسل الاستحاضة للصلوة وقد مر مراراً من كفاية كل غسل من الاغسال لاتحاد حقيقة الطهارة وعدم ما يدل على وجوب خصوص الصغرى.
ثم قال (قده) و يحتمل الوجوب لاحتمال انقطاع الحيض في خلال الصلوة او في آخر الوقت وربما ينقطع قبل غروب الشمس فيلزمها الظهر والعصر وقبل نصف الميل فيلزمها المغرب والعشاء فتغتسل فى اول وقت الصبح وتصليها ثم تغتسل بعد طلوع الشمس وتعيدها لاحتمال انه انقطع بعد ما صلت الاولى ولزمها الصبح فتخرج عن العهدة بالثانية لانها ان كانت طاهرة فى الاول صحت والافان انقطع في الوقت صحت الثانية واجزئت وان لم ينقطع فلاشىء عليها وما بينه كاف للخروج عن العهدة بالنسبة الى اصل الصلوة اما بالنسبة الى وجوب الاداء مهما امكن فلالاحتمال انقطاع الحيض قبل طلوع الشمس بما الغسل و الاتيان بالركعة في الوقت يسع وحينئذ تجب عليها اداء وهو (قده) لم يراع وجوب الاداء .
ثم قال (قده) ولا يشترط المبادرة الى المرة الثانية ومتى اغتسلت وصلت الصبح قبل انقضاء اكثر الحيض من اول وقت الصبح خرجت عن العهدة لان الدم لو انقطع