كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٤٢
كما انه لو طرء قبل اتمام الظهر يبطل الصلوتان كانقطاعه بعد الشروع في غسل العصر ثم يغتسل وتصلى قبل الغروب الظهر وتغتسل وتصلى العصر كذلك بحيث يقع الغسلان والظهر وركعة من العصر قبل الغروب وثلث ركعات من العصر بعده فان كان الحيض ممتداً من اول الزوال الى ان لم يبق من الوقت مقدار غسل وركعة فما كانت عليها شىء لعدم اتساع الوقت لصلوة واحدة مع الطهارة فضلا عن الصلوتين وان انقطع وبقى من الوقت مقدار غسل وركعة صحة صلوة العصر ولم تجب عليها الظهر لاختصاص ما بقى من الوقت بالعصر وعدم اتساعه للظهر والعصر وان انقطع قبل الغروب بمقدار الغسلين وخمس ركعات اتسع للصلوتين و هي انت بهما الطهارة وان طرء الحيض بعد صلوة الظهر وقبل غسل العصر صحت الظهر ولم تجب عليها العصر و كذا لوطرء في خلال الغسل او خلال صلوة العصر او بين الغسل والصلوة وان طرء بعد الصلوتين فقد وقعتا في الطهر.
ثم تغتسل للمغرب وتصلى وتغتسل للعشاء بعد صلاة المغرب وتصلى وتصبر اخر الوقت بحيث يبقى لنصف الليل مقدار ان تغتسل غسلين وتصلى اربع ركعات فيغتسل للمغرب وتصليها فيغتسل وتصلى العشاء بحيث يقع ركعة في الوقت اعنى النصف الأول وثلث ركعات بعد النصف وهذا العمل تشابه العمل في الظهر والعصر الا ان الطريان لوكان بعد الغسل المغرب وقبل صلاة المغرب تجب عليها صلاة المغرب لمضى مقدار ثلث ركعات وغسل لكنها لم تات المغرب في حال الطهرلان اول الوقت اتت بثلث ركعات من العصر وآخر الوقت لم يكن حال الطهر لطريان الحيض قبل صلاة المغرب فلابد لها من قضائها كما انه يمكن طر والحيض بعد اتيان ركعة من العشاء فتجب عليها ولم تات بها لان طرو الحيض مانع من الاتيان وقد مضت من اول الغروب الى آخر الركعة من العشاء ما يمكن اتيان الصلاتين فيها و لكن ايراد ثلث ركعات من العصر بعد الغروب ضيق الوقت للعشائين و فوت احديهما على احد الاحتمالين فيجب قضائهما احتياطاً و اما من حيث الانقطاع فلا يترتب عليهما البطلان لانه ان وقع قبل النصف من الليل بما يسع الغسلين واربع