كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٣٩
الاختلاف بين الزوج والزوجة اوبين السيد والامة لامكان الاختلاف في الاعتقاد بان راى الزوج اجتهاداً او تقليداً التخيير بين الست والسبع والزوجة العمل بالاحتياط كذلك (وحينئذ) يقع التشاجر بينهما وكل منهما ملزم بمعتقده فللزوج اكراهها وعلى الزوجة منعه في الزايد على معتقد الزوج وليس على احدهما شيء في صورة الغلبة على الاخر لانه عمل على طبق معتقده واما مع التطابق في وجوب الاحتياط يحرم عليه الوطى وعليها المطاوعة ولو وطىء اثم ولا كفارة عليه لعدم العلم بوقوع الوطى فى حال الحيض وحرمة الوطى و وجوب الامتناع من باب المقدمة لا يوجب ترتب جميع احكام الحرام ولو علم بوقوع الوطى فى حال الحيض كما لووطئها تمام الشهر فى كل يوم مرة وجبت عليه الكفارة لاول الحيض ووسطه وآخره وعلى القول بجعل النقاء المتخلل او خصوص المتخلل بين الثلثة الأولى بناء على عدم اعتبار التوالي فيها طهراً وجواز تلفيق الساعات فلا كفارة لعدم العلم بوقوع الوطى في حال الحيض لاحتمال وقوعه كلا في زمان الطهر .
على هذا القول الثانى عدم طلاقها مطلقا كما حكى عن المبسوط او طلاقها بما يعلم وقوعه في حال الطهر كطلاقها فى جزء من يوم ثم في الجزء الثاني له من الحادى عشر بحيث يكون مدة التلفظ بالطلاق الاول والمدة المتخللة بينه وبين الطلاق الثانى من حيث المجموع عشرة ايام تامة من دون ان يزيد عليها اوينقص عنها لحظة.
وحينئذ يقع احد الطلاقين في الطهر كما يظهر بالتأمل واما في صورة الزيادة يحتمل وقوعهما في الحيضين كما ان فى صورة النقيصة يحتمل وقوعهما في حيض واحد هذا بعد ثبوت امتناع ازدياد مدة الحيض عن عشرة ايام ولو بلحظة والا فلا يمكن ايقاع الطلاق في الطهر بايقاعه مرتين بل يتوقف على ثلث مرات بل لا يمكن عادة وان امكن عقلا مع ثبوت هذا الامتناع عقلا او شرعاً لان ضبط اللحظة بحيث لا يزيد ولا ينقص مستحيل بحسب العادة لتحصيل العلم بوقوعه في الطهر يتوقف على ايقاعه اكثر من مرتين مثل ان يطلق في اول الشهر والخامس منه والثاني عشر