كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٣٥
ومنها القول المذكور مع زيادة لزوم تقديم الثلثة في الشهر الاول والعشرة.
و منها التخير بين الستة او السبعة و بين الثلثة والعشرة وظهر بطلانه مما تقدم·
و منها ردها الى اجتهادها و رايها فيما يغلب على ظنها انه اقرب الى عادتها اوعادة نسائها او ما يشبه بلون الحيض ونحوه .
وقد بينا سابقا ان فى قوله في مضمرة سماعة اكثر جلوسها عشرة واقله ثلثة ايام اشعار الى ارشاد المرئة بالنظر الى حالها من حيث ضعف المزاج وقوته فان احست غاية الضعف فوظيفتها الثلثة وان احست غاية القوة فوظيفتها العشرة لكن احساسها من حالها غاية الضعف او القوة فى غاية الندرة فيرجع امرها الى التوسط بين الأمرين .
فلو فرض حصول الاطمينان لها من اجتهادها فلا باس بالذهاب الى هذا القول لان الرجوع الى الروايات بعد الحيرة واليأس من الاطمينان فمع حصول الاطمينان لامانع من العمل به .
ومنها تحيضها بالسنة لطرح غير المرسلة و احتمال الترديد فيها من الراوى فيقتصر على الاقل كما في المبتدئة وقد عرفت عدم كون الترديد من الراوى.
مر
ومنها تحيضها بثلثة فى الاول وعشرة في الثاني.
ومنها عكس ذلك وهما مستلزمان لطرح المرسلة وقد عرفتها بانها لا يمكن طرحها.
منها الاخذ بالعشرة لقاعدة الامكان مع طرح الروايات الواردة في المقام و مراعات ما دل على ان الحيض فى كل شهر مرة وقد عرفت حال قاعدة الامكان.
منها طرح الروايات وعدم الالتفات الى ما دل على ان الحيض في كل شهر مرة واجراء قاعدة الامكان بقدر الامكان وقد عرفت عدم جواز طرح الروايات باجمعها والتمسك بقاعدة الامكان.
ومنها تحيضها كل ما رات الدم وتعبدها كلما رات الطهر الى ان تستقر بها