كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥١٩
تسعة ايام او ثمانية او اقل منهما فبهذ الحساب تجب المراعات وقد يكون المراجعة والمرجع مختلفتين في قوة المزاج وضعفه بحيث يعم اختلافهما مع فرض ظهور حيض المراجعة فيوجب الاختلاف فى اكثر الحيض فقد يكون اكثر الحيض في الأولى العشرة وفى الثانية اقل بيوم او يومين او ثلثة وقد يكون بالعكس وقديكون الاكثر فيهما اقل من العشرة مع اختلاف فيهما فمرعات هذه الاختلافات اصعب من الامور وقد يكونان مختلفتين فى بدو رؤية الحيض لان بعض النساء تحضن في كمال تسع سنين وبعضهن لا يحضن في ذلك الوقت بل يحضن فى اكثر من ذلك ومراعات هذه الاختلافات قد تتسعر بل قد تتعذ. وحينئذ يكون المرئة فاقدة للاقارب حكما فترجع الى الروايات .
و ذهب بعض الاعلام الى وجوب رجوع فاقدة الأقارب ومن بحكمها الى الاقران وقيد بعض البعض الأقران باهل البلد وليس فى الاخبار ما يدل على هذا الحكم ومستند البعض وجوه اعتبارية كما حكى الانصارِی رضوان الله عليه مثل غلبة لحوق المرئة فى الطبع باقرانها كما يشهد به مرسلة يونس القصيرة انها كلما كبر سنها قل حيضها الى ان يرتفع .
و تعميم نسائها في مضمرة سماعة وقرائة اقرائها فى موثقة زرارة اقرانها بالنون ولا يخفى على المتأمل ضعف الكل.
اما الاول فلان الغلبة بعد فرض تحققها ليست من الادلة لعدم الملازمة بينها و بين الواقع بل هي صالحة لتنزيل الشارع اياها منزلة الدليل فما لم يرد منه لم يحكم به واما الاستشهاد بما فى المرسلة ففى غاية الغرابة لان ايجاب الكبر تقليل الحيض يختلف باختلاف اشخاص النسوان كما عرفت سابقا.
واما الثانى فاضعف من الأول لان التقارب فى السن لا يصحح الاضافة .
والثالث اومن من الاولين لان النظر الى بعض النساء اى نساء المرئة لا يترتب عليه الاقتداء بالاقران.
والحاصل ان اجراء حكم شخص از اشخاص على الاخر مخالف للاصل ويحتاج