كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥١٨
تنظر بعض نسائها فتقتدى با قرائها.
و من رواية ابى بصير اذ قال عليه جلست مثل ايام امها او اختها او خالتها على الترديد ان اختلاف عادة الاهل مانع من الرجوع والتنزيل لاان الاتفاق شرط فحينئذ يكفى في الرجوع عدم العلم بالمانع ولا يجب العلم بالاتفاق ففى جعل الاتفاق شرطا مسامحة والمقصود مانعية الاختلاف والمانع يدفع بالأصل في صورة الشك ولا يجب عليها الفحص لصدق الرجوع الى الاهل اذا رجعت الى بعض اهلها وهل يشترط اتحاد البلد الظاهر لا لاطلاق الاخبار وكفاية القرب في النسب.
ولا فرق بين النسب من جانب الاب وبينه من جانب الام لصدق النسب على كليهما والاخبار مطلقة واطلاق النساء على طرفي النسبة على حد سواء وذكر الاخت والخالة فى رواية ابى بصير يرشدنا الى عدم الفرق بين الاقربا من الطرفين والطبيعة مسرية من الطرفين.
ولا فرق ايضاً بين الاحياء والاموات لصدق الاقارب على الاموات كصدقها على الاحياء .
واما التساوى او التقارب فى السن فلا يبعد اعتباره فى الرجوع لما ورد من تفات ايام الحيض قلة وكثرة بتفاوت السن كذلك كرواية يونس المرسلة المتقدمة.
وحيث ان الفرق بين الاقل والاكثر سبعة ايام والانتقال من الاكثر الى الاقل يكون بكبر السن فيختلف حال المرجع فى الانتقال باختلاف كونها قرشية اوغيرها لتحقق تمام الانتقال في الأولى فى احدى وخمسين سنة و في الثانية في احدى و اربعين سنة اذا راتا الدم في اول البلوغ فلابد من مراعات هذ الاختلاف و تطبيق سن من ترجع حين الرجوع مع سن المرجع مع ملاحظة اختلاف القرشية وغيرها فان كان من يجب عليها الرجوع من غير القرشية والمرجع منها كاللام والخالة يجب مراعات تفاوت القرشية وعدمها في الرجوع فان انتقال العشرة الى الثلثة اذا كان بالتدريج يتفق نقص كل يوم فيما يقرب من ست سنين من غير القرشية وفيما يزيد من سبع سنين فى القرشية هذا اذا كان اكثر الحيض عشرة ايام واما اذا كان