كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٨٣
وهذ السئوال يقتضى تعيين الاتفاق فى الشهرين .
وأما قوله في مرسلة يونس الطويلة الاتية فان انقطع الدم في اقل من سبع او اكثر من سبع فانها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلى فلا تزال كذلك حتى تنظر ما تكون فى الشهر الثانى فان انقطع لوقته في الشهر الاول سواء حتى توالِی عليها حيضتان اوثلث فقد الان ان ذلك قد صارت لها وقتا وخلقا معلوما معروفا يعمل عليه وتدع ما سواه و يكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت قد صارت سنة الى ان تجلس اقرائها وانما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان او ثلث لقول رسول الله للتى تعرف ايامها دعى الصلوة ايام اقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعى الصلوة ايام قرئك ولكن سن لها الاقراء وادناه حيضتان فصاعداً الخبر فلا اشعار فيه باعتبار الشهر الهلالى ايضا لانه في مقام بيان حكم المبتدئة اذا استحاضت فانها بعد ما استحاضت وتجاوز دمها عن الشهر تحصل عادتها بتساوى الدم فى الشهرين ولا يمنع هذا الكلام تحصل العادة بغير التساوي في الشهرين كما انها اذارات فى اول الامر دمين متساويين فى الشهرين من دون ان يتجاوز تحصل لها العادة فموردالسئوال لا يوجب تخصيص الحكم فالتجاوز والاستواء في الشهرين لا مدخلية لهما لحصول العادة بل المناط هو استواء الدمين الذين لا يمنع من حيضيتهما مانع وحيث ان حصول العادة وثبوتها امر واقعِی . ن مقتضيات دم الحيض ويختلف حالات النساء في كمية هذالدم وكيفيته فكذا اعتيادهن في خروج هذالدم يختلف غاية الاختلاف فلا مانع من حصول الاعتياد ثبوت التسوية بين الدمين المختلفين او الدماء المختلفة و بين الدمين المختلفين الاخرين او الدماء المختلفة الاخر فلورات فى اول شهر ثلثة وفى الثانى اربعة وفى الثالث خمسة ثم يرجع في الرابع الى الثلثة وفى الخامس الى الاربعة وفى السادس الى الخمسة حصلت العادة بهذه التسوية فلو تجاوز العشرة بعد تحقق العادة تأخذ بما يوافق نوبة المتجاوز ولا فرق فى ثبوت مثل هذه العادة كون الدماء في الشهور الهلالية وبين كونها بتخلل اقل الطهر فصاعدا كما انه لافرق بين العادة الوقتية وبين العددية فقد يتحقق كلتاهما