كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٧٨
حيض وفي غير ايام الحيض ليس بحيض والامكان اعم من الوقوع كما عرفت سابقا بل لولم تكن لها عادة ورات ثلثة ايام متوالية دماً بصفة الحيض ثمرات نقاء ثلثة ايام و بعد النقاء ثلثة ايام بصفة الحيض وفى العاشر اصفر وانقطع فيه لا يحكم بحيضية العاشر لاختلاف وصفه وعدم كونه في العادة واما التسعة فيحكم بحيضية الدمين والنقاء المتخلل لاتصافهما بصفة الحيض وكون النقاء المتخلل اقل من العشرة .
و الحاصل ان الحكم بحيضية الدم يجب ان يكون مستندا الى دليل يدل عليها من التميز او العادة او المتوسط بين الدمين الواجدين للمتميز مع عدم تجاوز المجموع عن العشرة ففى الفرض الأخير لو توسط الاصفر و قام مقام النقاء يكون حيضا بطريق اولى فلورات بصفة الحيض ثلثة ايام ثم رات نقاء او دماً بغير صفة الحيض من الصفرة او الكدرة الى العاشر ورات فى العاشر بصفة الحيض وانقطع تكون مجموع العشرة حيضاً و اما مع عدم الانقطاع فلا يحكم بحيضية مازاد على الثلثة الا ان يكون عادتها عشرة فيحكم بحيضيتها لان النقاء المتخلل بين الدمين اذا لم يبلغ عشرة وكان الطرفان حيضا يكون حيضا فمقتضى العادة كون العاشر والثلثة و ما بينهما حيضا بياضا كان المتخلل او صفرة او كدرة ولو كان النقاء المتخلل عشرة وكان الطرفان بصفة الحيض فيحكم بحيضية الطرفين ما لم يمنع مانع ويتصور المانع بان تكون المرئة ذات عادة وقتية واتفق احد الدمين في زمان العادة والاخر فى غيره كان تكون عادتها رؤية الدم فى اليوم الثالث من الشهر مثلا من دون تخلف وكان حيضها في كل شهر مرة فرات في الثالث بحسب العادة واستمر الى الثلثة او الاربعة ثم طهرت عشرة ايام واتفق رؤية الدم بعد العشرة وكان بصفة الحيض فلا يحكم بحيضية ولا يعتنى بوصفه فالمانع هو العادة المستقرة بللورات في العادة المستقرة دماً غير واجد لا وصافورات بعد العشرة ما هو بصفة الحيض لا يحكم بحيضية الثانى لان العادة مقدمة على التميز الا ان تتكرر هذه الحالة تكراراً كاشفا عن تبدل العادة وقتا اذا كان الثانى معينا مضبوطا موجباً لتحقق العادة وتبدلها او تختلط عليها العادة بان كان الثانى غير مضبوط واجد للتميز فبعد اختلاط العادة