كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٦٣
من الحيض فقال ادناه ثلثة وابعده عشرة وروى حسين بن زياد عن أبي الحسن قال أقل الحيض ثلثة واكثره عشرة
و روِی احمد بن محمد بن ابِی نصر قال سئلت ابا الحسن عن ادنى ما يكون الحيض فقال ثلثة واكثره عشرة.
و روى معوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبدالله قال اقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام واكثر ما يكون عشرة ايام.
وروى محمد بن مسلم في الحسن عن أبي جعفر قال اذا رات الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاول وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة وفيما ذكرناه من الاخبار كفاية لاثبات المطلوب لوضوح دلالتها عليه فلا وقع لما ذهب اليه بعض الجمهور كذهاب الشافعى الى قولين احدهما ان اقل الحيض يوم وليلة وثانيهما ان اقله يوم ونفى مالك التحديد حيث قال ليس لاقله حد ولا لا كثره بل الحيض ما يوجد قل أو كثر فما روى عن النبي حجة عليهم و يظهر من اكثر هذه الاخبار ان هذين الحدين من مقتضيات طبيعة هذا الدم بحيث لا يمكن ان ينقص من الثلثة اويزيد على العشرة لا ان الناقص او الزايد يمكن ان يكون حيضا بحسب الواقع لكن لا يحكم بحيضية شرعا ولا يترتب عليه احكام الحيض بحسب الشرع وظهر حد الاكثر للحيض فلا يحتاج الى تكرار في الذكر.
و ورد في الاخبار ما ينافي الحدين المذكورين اما ما ينافي في حد الاكثر فهو صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبدالله ان اكثر ما يكون الحيض ثمان وادنى ما يكون منه ثلثة.
وما ينافي حده الاقل هو موثقة اسحق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عن المرئة الحبلىترى الدم اليوم او اليومين قال ان كان دما عبيطاً فلا تصلي ذينك اليومين وان كانت صفرة فلتغسل عند كل صلوتين وهذان الخبران تنافيان حد الاكثر والاقل بالصراحة وخبر آخر فى الكافى له ظهور في منافات الاقل روِی باسناده عن سليمان بن خالد قال قلت لابِی عبدالله جعلت فداك الحبلى ربما طمنت فقال نعم وذلك