كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٦٢
هذالدم يؤثر في مرحلة الامتثال التى هى بعد مراحل الحكم من الثبوت والتعلق والتنجز فلا أثر له فيهذه المراحل وليس فى عرض دم الحيض الذي يؤثر في مرحلة التنجز و بعبارة او فى المرئة بعد اجراء الاصل فى ما نعية محتمل المانعية تلاحظ حالها في كيفية امتثال الحكم المنجز فترى عدم امكان الامتثال لها الا بكيفية مخصوصة واما حسن الاحتياط فلا ينافيه ما ذكر.
واذا شكت فى ان الخارج دم اوغير دم لا تجرى عليه احكام الدم هذا اذا كان غير الدم الذى هو احد طرفي الشبهة مما لا اثر له واما اذا كان له اثر من الاثار كالمنى مثلا فلابد لها من الاختبار مع الاقتدار لاتضاح الوظيفة به فلو ظهران الخارج منى فمعلوم الحكم ولو ظهر عدمه واشتبه الامر بين الدماء فلا يترتب على الخارج غير النجاسة ولكن الاشتباه بين الدم والمنى في غاية الندرة.
و اما تحديد طرفي الحيض من القلة والكثرة فقد اتفق الامامية بان اقل الحيض ثلثة ايام لا يقل منها فلورات الدم فى اقل من ثلثة ايام ولو بمدة قليلة لا يكون من الحيض واما العامة فقد اختلفوا فى التحديد فذهب بعضهم الى ما ذهب اليه الامامية كابي حنيفة والثوري وابي يوسف .
وروى الجمهور عن ذا ثلثة الاصبع ان النبي قال أقل الحيض ثلثة ايام واكثره عشرة ايام .
و روى عن ابي امامة عن النبي انه قال أقل الحيض للجارية والبكر والثيب ثلثة ايام ولياليها .
و روى الجمهور هذا القول عن على وعمرو بن مسعود و ابن عباس و عثمان بن ابِی العاص الثقفى وانس بن مالك على ما حكى بعض الاجلة عنهم وحكى العلامة عن ابي يوسف انه قال يومان واكثر الثالث وفى طريق الخاصة روى يعقوب بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن ٧ قال ادنى الحيض ثلاثة ايام واقصاه عشرة .
وروى صفوان بن يحيى فى الصحيح قال سئلت ابا الحسن عن ادنى ما يكون