كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٥٥
ان السائل حصر الدم بين الحيض والقرحة.
وظهر ايضاً حال الروايات الدالة على حيضية ما تراه الحبلى كرواية ابي بصير عن ابي عبد الله قال سئلته عن الحبلي ترى الدم قال نعم انه ربما قذفت المرئة بالدم و هي حبلى اذ لا شك ان المراد بالدم فى السئوال والجواب هو دم الحيض فالسئوال انما هو عن تحيض الحبلى وحيث اشتهر بين الروات اطلاق الدم على الحيض فكلما اطلق يحمل عليه .
و رواية ابن سنان عن ابي عبد الله الله انه سئل عن الحبلي ترى الدم اتترك الصلوة قال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم فالدم المذكور فى السئوال هوا هو المتصف بصفات الحيض والسئوال نشأ من توهم الفرق بين الحبلى وغيرها في كشف اوصاف الحيض عن الحيضية .
واما ما دل على ان ما راته بعد العادة موجب لترك العبادة والاستظهار حتى ينكشف الخلاف بالتجاوز عن العشرة فلكشف الاوصاف عن حيضية و لذا لا يحكم بترك العبادة والاستظهار اذا لم يكن المرئى بعد العادة بصفات الحيض لما ورد ان الصفرة بعد ايام الحيض ليس بحيض ولا منافات بين العادة والاوصاف ما لم يتجاوز العشرة وبعد التجاوز تقدم العادة على الاوصاف و يحكم بحيضية العادة وعدم كون بعد المادة حيضاً .
واما الاخبار الدالة على ان الصفرة والكدرة فى ايام الحيض حيض فمدلولها تقدم العادة على الاوصاف وتفسير الشيخ رضوان الله عليه ايام الحيض بايام امكان تحقق الحيض فيها فبعيد عن الصواب لعدم الدليل على هذا التفسير .
روى محمد بن مسلم في الصحيح قال سئلت ابا عبد الله عن المرئة ترى الصفرة في ايامها فقال لا تصلى حتى تنقضى ايامها وان رات الصفرة في غير ايامها توضأت وصلت.
و روى اسماعيل بن الجعفى فى الموثق عن أبي عبد الله قال اذا رات المرئة الصفرة قبل انقضاء ايام عدتها لم تصل وان كانت صفرة بعد انقضاء ايام قرئها