كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٤١
الشريفة لان الاخذ بالاقتضاء وعدم الاعتناء بالمانع امروراء الاخذ بالحالة السابقة.
و هذه المسئلة من موارد النقض على اعتبار الحالة السابقة ضرورة ان عدم القرشية ليس مما علم قبل وجود المرئة الا لاجل عدم موضوعها وبعد وجود المرئة مشكوكة الحال ولم يعلم عدم القرشية بعد وجودها في آن من الانات حتى يقع الشك بعد العلم بالحالة السابقة ولاجل عدم التفات بعض الاعلام الى هذا الاصل الشريف فسرها بظهور الحاصل من غلبة عدم كون الشخص هاشمياً تارة و اخرى باصالة عدم سقوط العبادة ما لم يتيقن السقوط وثالثة باصالة عدم وجوب العدة.
اما الظهور فلوتم امره تخرج المسئلة عن فرض الشك لان الغلبة امارة موجبة الظن فمع فرض حجية هذا الظن يرتفع الشك فتفسير الاصل بالظهور في غير محله مع ان الظن الحاصل من الغلبة لادليل على حجيته.
واما اصالة عدم سقوط العبادة فلامجال لجريانه بعد جريان اصالة عدم كون المرئة قرشية بمعنى الاخذ بالاقتضاء و عدم الاعتناء بالمنع بالتقرير المذكور لان عدم السقوط مرتب على عدم كون المرئة قرشية لان الاخذ بالاقتضاء اثره عدم ثبوت القرشية التي هي الموجبة لجواز كون الدم دم الحيض وتأثير الصفات في حيضية فما لم يثبت لم تؤثر الصفات لان الغير القرشية ليس عنواناً للحكم بل العنوان هو القرشية الموضوعة لازدياد زمان الحيض المانعة عن تأثير الخمسين لارتفاع الحيض .
واما اصالة عدم وجوب العدة فلا مورد لها بعد جريان اصالة عدم الانتساب اعنى اصابة عدم القرشية لتقدم الثانية على الأولى تقدم الموضوع على الحكم .
استشكل على ما حكى الانصاري (ره) في الظن الحاصل من الغلبة بالظن الحاصل من استقرار عادة المرئة و اتصاف الدم بصفات دم الحيض و في اصالة عدم سقوط العبادة بالعمومات الدالة على السقوط برؤية الدم مطلقا او بصفات الحيض و في اصال عدم وجوب العدة بانها معارضة باصالة عدم بينونة الزوجة و اصالة عدم اليأس .