كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٢٥
الماء قبلها فانقى فرجه ثم ضربت هى فانقت فرجها ثم افاض هو و افاضت هِی علِی نفسها حتى فرغا و كان الذي اغتسل به النبي ثلثة امداد و الذي اغتسلت به مدين وانما اجزء عنهما لانهما اشركا فيه جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع فظاهر الصحيحة الاولى وصريحة الثانية والثالثة عدم استحباب الصاع مع الاشتراك لعدم ترك النبى الاستحباب و يمكن ان يكون الاجتزاء بالمقدار المذكور لفقد الزايد منه حين الاغتسال و كيف يمكن استقلاله ماء الغسل باقل من صاع وقد قال ٦ الوضوء بمد والغسل بصاع وسياتي اقوام من بعدى يستقلون ذلك اولئك على خلاف سنتى والثابت على سنتى معى في حظيرة القدس.
ويمكن ان يكون بتكرر الماء مع فقد اكثر من خمسة امداد كما يشعر تعليله بقوله وانما اجزء عنهما لانهما اشركا فيه جميعا و حينئذ يكون معنى قوله وكان الذي اغتسل به النبي ثلثة امداد والذي اغتسلت به مدِین انه اخذ من الاناء ثلثة امداد واخذت صاحبته مدين .
والحاصل ان الاشتراك في الاغتسال لا يرفع حكم الاستحباب .
و من نسى غسل الجنابة حتى صلى وصام جنبا فعليه الاعادة او القضاء لعدم صحة العبادة المشترطة بالطهارة ولقول الصادق في صحيحة الحلبي اذا سئل عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان عليه ان يغتسل و يقضى الصلوة والصيام و في حكم نسيان الغسل نسيان بعض اجزاء الغسل لعدم اع الطهارة مع عدم غسل البعض وفى هذا المعنى اخبار كثيرة في مبحث الوضوء والغسل و محل هذه المسئلة فى شرايط الصلوة والصوم وغيرهما من العبادات المشروطة بالطهارة
ومن شك في بقاء بعض اجزاء الغسل وهو في الصلوة وكانت به بلة مسح بها عليه وان ايقن ترك بعض الاجزاء وبه بلة يجزيه ان يمسح عليه بتلك البلة لتتميم الغسل وعليه اعادة الصلوة وان لم يكن عليه بلة فيغسل العضو المتروك و ما بعده