كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٢٣
والزعفران فالمدرك للكراهة هو اخبار اهل بيت العصمة لامثل هذه الاعتبارات الغير المفيده.
واما سنن الغسل فهي عبارة عن امور بعضها الاسباغ ككون الغسل بصاع من الماء وبعضها لدفع احتمال الجنابة كالبول قبل الغسل وبعضها للاستظهار اعنى تحصيل كمال الاطمينان بتحقق الغسل كامرار اليد على الجسد وبعضها لدفع شبهة النجاسة كغسل اليدين من المرفقين او من دون المرفق او من الزندين على اختلاف الشبهات وتثليث الغسل لاجل تيقن تطهيره مع فرض التنجس .
وبعضها لاجل تحصيل ارتباط امر الى الغسل كتقديم النية .
وبعضها لاجل زيادة التنظيف كالمضمضة والاستنشاق واما التخليل فهو كالامرار واما العلل المذكورة سوى الاخيرين على لجعل هذه الاحكام فلا يجب وجود العلة لوجود المعلول فان وجودها في بعض الاحيان اوجب جعل الحكم و بعد الجعل يبقى على حاله فالمدرك لهذالسنن هو الاخبار الواردة عن المعصومين لا الحكم المذكورة لعدم جواز الافتاء بها لولا الاخبار فلابد من ذكر بعض الاخبار الدالة عليها ليطمئن الناظر اليها بورودها في الاخبار.
روِی محمد بن مسلم في الصحيح عن احدهما قال سئلته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم فرجك ثم تصب على رأسك ثلثاً ثم تصب على سائر جسدك مرتين فماجرى عليه الماء فقد طهر.
و روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر قال من انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع .
وروى زرارة في الصحيح عن ابِی عبدالله قال سئلت اباعبدالله عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك و مرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شيء امسسته الماء فقد انقيته ولوان رجلاجنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزاء ذلك وان لم يدلك جسده.