كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤١٩
تدخل على امامك و انت جنب على ما نقل فى الوسائل تكشف عن الحرمة ايضاً.
والروضات المقدسة والمشاهد المشرفة للنبي والائمة في حكم بيوتهم لان احترامهم بعد الوفات كاحترامهم في زمن الحيوة ويظهر من الروايات المذكورة حرمة الدخول لا المكث واللبث مع حلية الدخول فبيوتهم و روضاتهم جارية فى هذ الحكم مجرى مسجد الحرام ومسجد الرسول وما قلنا من الالحاق لا يخلو من المسامحة بالنسبة الى الروضات المقدسة الشريفة ضرورة ان كل ارض دفن فيه احد من المعصومين يعنون بعنوان المسجدية فانها يصير بالدفن ممحضة للعبادة وهذا في نفس الروضات لا اشكال فيه و اما الرواق فهو ايضاً اعد للعبادة بالجعل ولولم يمحض بصرف الدفن مع كون دخوله على خلاف التعظيم والتكريم الواجبين .
ويكره للجنب الاكل والشرب لما ورد عن أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين في حديث المناهى انه نهى رسول الله عن الاكل على الجنابة.
و قول ابِی جعفر في صحيح الحلبي اذا كان الرجل جنبا لم ياكل ولم يشرب حتى يتوضأ وخبر السكوني عن الصادق قال لا يذوق شيئاً حتى يغسل يده و يتمضمض فانه يخاف عليه من الوضح وفي رواية ان الاكل في حال الجنابة يورث الفقر وحيث ان الاكل والشرب يقتضيان الوضح والفقر والتوضأ وغسل اليد والمضمضة من موانع ذلك الاقتضاء كره الاكل والشرب واستحب التوضأ او غسل اليد والمضمضة .
قال في المدارك والذى وقفت عليه في هذه المسئلة من الاخبار المعتبرة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابِی عبدالله قال قلت لابي عبد الله اياكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن يغسل والوضوء افضل .
وفي الصحيح عن أبي جعفر قال الجنب اذا اراد ان ياكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب ومقتضى الرواية الاولى استحباب الوضوء لمريد الاكل والشرب اوغسل اليد خاصة ومقتضى الثانية الامر لغسل اليد والوجه