كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٨٥
دائر مدار المنكشف لا الكاشف ومثل هذه الصحيحة .
حسنة زرارة او صحيحه عن أبي جعفر قال اذا كنت مريضاً فاصابتك شهوة فانه ربما كان هو الدافق لكنه يجئى مجيئاً ضعيفاً ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.
و صحيحة معوية بن عمار قال سئلت ابا عبدالله عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال ليس بشيء الا ان يكون مريضا فانه يضعف فعليه الغسل فان لهما ظهوراً فى ان اختلاف الوصف في المريض والصحيح لاجل القوة والضعف يوجب الفرق بينهما لاجل الفرق فى الكشف فلا موضوعية للاوصاف فلو فرض بقاء الاشتباه مع وجود الاوصاف يحكم بعدم كون المشتبه منياً كما انه لو فرض كون الخارج منياً يحكم بترتب الآثار عليه ولو كان فاقدا للاوصاف فرواية محمد بن مسلم الكاشفة عن وجوب الغسل على المريض بمجرد الشهوة واللذة وايجابهما الجنابة.
حيث قال قلت لا بي جعفر الرجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئاً فقال ان كان مريضا فعليه الغسل وان كان صحيحاً فلاشيء يجب ان تحمل على ان الماء ليس فى الكثرة مبلغا يصل الى الثوب مع كونه منياً لا ان مجرد اللذة والشهوة يوجب الجنابة و حيث ان المناط هو كون الخارج منياً فلووجد على جسده او ثوبه المختص منياً اجنب لعدم احتمال كونه من الغير ولوكان الثوب مشتركا بينه وبين غيره ولم يعلم كونه من احدهما المعين لا يجب على احدهما شيء لعدم العلم بخروجه منه فكل منهما تجرى في حقه الاصل اعنى اصل عدم الجنابة والعلم الاجمالي بكون احدهما الغير المعين جنباً لا أثر له في المقام فان جنابة احدهما لا يوجب شيئاً على الاخر .
والحاصل ان المناط في تحقق الجنابة هو خروج المنى فما لم يعلم خروجه لم يحكم بالجنابة ولا فرق فى عدم العلم بين افراده و فرض المسئلة في الثوب المشترك لاجل وروده فى الاخبار اولتعرض القدماء لما وقع فيها من الخلاف بِین العامة فلا خصوصية لاشتراك الثوب فيجرى على الفراش المشترك كما ان اختصاص