كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٧٧
او المرئة من خلفى و انا متكئا على جنبي فيتحرك على ظهرى فتاتيها الشهوة وتنزل الماء افعليها غسل ام لا قال نعم اذا جائت الشهوة وانزلت الماء وجب عليها الغسل .
ومنها موثقة معوية بن حكيم قال سمعت ابا عبدالله الا يقول اذا امنت المرئة والامة من شهوة جامعها الرجل اولم يجامعها في نوم كان ذلك او في يقظة فان عليها الغسل.
و منها رواية يحيى بن ابى طلحة حيث سئل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرئته او جاريته يعبث بها حتى انزلت عليها غسل ام لا قال اليس قد انزلت من شهوة قلت بلى قال عليها غسل.
ومنها صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعرى قال سئلت الرضا عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير ان يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال اذا انزلت من شهوة فعليها الغسل و صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع اسماعيل بن بزيع قال سئلت الرضا عن الرجل يجامع المرئة فيما دون الفرج فتنزل المرئة هل عليها غسل قال نعم .
ودلالة هذه الروايات على سببية الانزال للجنابة واضحة لاريب فيها كما انه لاريب في ان دلالتها عليها على الاطلاق من غير فرق بين النوم واليقظة وبين الرجل والمرئة و بين مجامعة الرجل المرئة و عدمها و بين الاختيار والاضطرار و تقييد الشهوة في بعضها فلاجل تحقيق كون الخارج هو المنى لا شيئاً آخر من الودى او المدى لان الغالب خروج المنى عن شهوة ولذا جعلت كاشفة عنه فلواتفق خروجه لغيرها لسبب من مرض أو غيره لاثر اثر الجنابة لانها ليست من لوازمه الغير المنفكة قال الشيخ رضوان الله عليه في التهذيب بعد ذكر صحيحة على بن جعفر التي مر ذكرها معناه اذا لم يكن الخارج الماء الاكبر لان من المستبعد في العادة والطبايع ان يخرج المنى من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة وانما اراد انه اذاشتبه على الانسان فاعتقد انه منى وان لم يكن فى الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من