كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٧٦
بل كادت ان تكون متواترة .
ويظهر من كلمات الاصحاب رضوان الله عليهم اجماعهم على عدم الفرق بين الرجل وبين المرئة كما هو مفاد طائفة من الاخبار الا ان طائفة اخرى منها تدل على عدم ايجاب انزال المرئة الحدث فلابد من ذكر ما ورد في الباب من الروايات.
فمنها حسنة الحلبى قال ابا عبد الله عن المفخذا عليه غسل قال نعم اذا انزل.
ومنها رواية عنبسة بن مصعب عن ابي عبد االله قال كان على لا يرى في شيء الغسل الا فى الماء الاكبر والحصر اضافي بالنسبة الى المياه الخارجة . ومنها موثقة حسين بن ابى العلاء قال سئلت ابا عبد الله عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى انه قد احتلم واذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا فى جسده قال ليس عليه الغسل و قال كان على يقول انما الغسل الماء من الاكبر فاذا راى فى منامه ولم ير الماء الاكبر فليس عليه غسل .
ومنها صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال سئلته عن الرجل يلعب مع المرئة و يقبلها فيخرج منه المنى فما عليه قال اذا جائت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل وان كان انما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا باس .
والظاهر ان مكان المنى الشيء كما حكى عن المحدث العاملي عن كتابه فحكم الامام بالرجوع الى التميز فان كان فيه اوصاف المنى فيحكم بكونه منياً وايجابه الغسل والا فلا فليس فيه تقييد تأثير المنى بالشهوة والدفع والفتور.
ومنها صحيحة عبدالله بن سنان قال سئلت ابا عبدالله عن المرئة يرى ان الرجل يجامعها في المنام حتى تنزل قال تغتسل.
ومنها صحيحة اديم بن الحر قال سئلت ابا عبد الله له عن المرئة يرى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل قال نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
و منها رواية محمد بن الفضيل عن ابى الحسن قال قلت تلزمني الجارية