كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٤٨
غشنى رحمتك و بركاتك وعفوك ثم مسح على رجليه فقال اللهم ثبت على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيى فيما يرضيك عنى ثم التفت الى محمد فقال يا محمد من توضأ بمثل ما توضات وقال مثل ماقلت خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلله ويكتب له ثواب ذلك والاخبار كثيرة في هذالباب وفيما ذكرناه كفاية لمن اراد ان يتذكر .
ومنها غسل اليد من النوم مرة وكذا من البول ومن الغائط مرتين قبل الاعتراف ووجهه احتمال تنجسها في هذه الموارد.
کما ِیشعر به رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمى قال سئلت ابا عبدالله عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء ايدخلها في وضوئه قبل ان يغسلها قال لا حتى يغسلها قلت فانه استيقظ من نومه ولم يبل ايدخل يده في وضوئه قبل ان يغسلها قال لا لانه لايدرى حيث باتت يده فليغسلها فعلل غسلها وعدم ادخالها في الماء بعدم علمه بيتوتة اليد لان مع عدم العلم يتحقق الاحتمال واحتج احمد على ما حكى عنه بقوله اى النبي اذا استيقظ أحد من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها الاناء ثلثاً فان احدكم لايدرى اين باتت يده و لفظ ثلثاً ليس في روايات الخاصة عند اليقظة ولا يدل على الوجوب التعليله بعدم العلم و قوله الله فليغسل يده كقول الصادق فليغسلها يدل على الاستحباب المؤكد لمكان التعليل.
وروِی حريز عن أبي جعفر قال يغسل الرجل يده من النوم مرة و من الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلثاً واعتبار المرتين في البول في صورة اجتماعه مع الغائط لان الحلبي اعنى عبيد الله بن على قال سئلته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الاناء قال واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلث من الجنابة ويحتمل قويا افضلية المرتين في البول وقال محمد بن علي بن الحسين قال الصادق لا اغسل يدك من البول مرة ومن الغايط مرتين ومن الجنابة ثلثاً .