كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣١٤
يكتفى به واما حسنة الحلبي فلا ظهور لها فيوضع الجبيرة مقدمة بما الجبيرة الثانية.
واما التيمم فلما عرفت من كونه طهارة اضطرارية .
واما الثالث فلعدم امكان تحصيل الطهارة الاختيارية لان كل ما قيل لتصحيح الطهارة المائية اقتراح من القائل به وليس في الاخبار ما يدل على ما قيل سوى حسنة الحلبى وهى غير شاملة للجبيرة الثانية فمع عدم امكان التطهير وعدم كفاية غسل ما حول النجس تتحقق العجز عن الطهارة المائية المجوز للطهارة الترابية .
و اما الرابع فلكونه طريقاً الى احراز الواقع وجامعا لجميع الوجوه المحتملة.
و هذه الوجوه والاحتمالات فى صورة تنجس الجبيرة من غير استناد تنجسها الى المكلف كما لو وردت النجاسة عليها من الخارج من دون تسبيبه و قدرته على الدفع او فرض سراية الرطوبة النجسة من تحتها اليها.
و اما اذا كان التنجس مستندا اليه بان وضع الجبيرة النجسة من اول الامر او نجسها بعد الوضع مع عدم الاحتياج الى التنجس فيحتمل اعادة الصلوة بعد البرء والوضوء الصحيح زايدا على الوجوه المذكورة.
ولوكان ظاهر الجبيرة مغصوباً لم يجز المسح عليه و يوجب بطلان الوضوء للاجل ان المغصوب لا يتحد مع البشرة ولا يجزى مسحه عن مسحها واطلاق الروايات لا يشمل المغصوب لانه منصرف الى المحل بل القطع حاصل بعدم ارادة الاعم من المغصوب والمحل فلو امكن التبديل وجب ومع عدم الامكان فمن يجوز كون المغصوب فى الباطن يحكم بوجوب وضع المحل عليه بحيث يكون من أجزاء الجبيرة والمسح عليه ومن لم يفرق بين الباطن والظاهر كما هو الحق لمانعية المغصوب عن اتحاد ما فوقه مع ما تحته يحكم بالبطلان وعدم الاكتفاء.
و حينئذ فالقائل باستحباب المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها يكتفى به ويترك الجبيرة لانقلاب الحكم الى الحرمة واما القائل بوجوب المسح على الجبيرة بالماء فلابد ان يحكم بتبديل حكم هذا المكلف بالتيمم لعدم قدرته