كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٠٧
واما الاستيعاب فيستفاد من تعليق الحكم على الموضوع الكل الموجب المسريان من دون مانع يمنع منه على ان الجبيرة بدل عن البشرة وحكم البشرة الاستيعاب فكذا حكم البدل والتبعيض المستفاد من الاية في مسح الرأس والرجل لاجل وجود الباء المفقودة في المقام وتقرب من النبوى حسنة الحلبي عن الرجل يكون به القرحة في اذرعه او نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها الخرقة فيتوضأ ويمسح عليها اذا توضأ قال ان كان يوذيه الماء فليمسح على الخرقة وان كان لا يوذيه الماء فلينزع الخرقة وليغسلها فان المراد من المسح على الخرقة هو المسح بالماء لا مطلق المسح على أى وجـه اتفق فكان كون المسح بالماء من الامور الواضحة عند الرواة بحيث لا يحتاج التصريح بالماء كما ان شد العصابة لاجل المسح عليها في الوضوء كان شايعاً في زمن الائمة ولذا ترى الراوي ان تعصيب الخرقة عنده مما لا يحتاج الى السئوال فذكره لتعصيب الخرقة كالمقدمة للمسئوال عن المسح عليها والامام الا ما اجاب عن تعصب الخرقة بل بين حكم المسح وفصل بين حالتي الضرر وعدمه.
ويدل على كفاية المسح رواية كليب الاسدى عن الرجل اذا كان كسيراً كيف يضع بالصلاة قال ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائر. وليصل و من الواضح ان المسح في الوضوء لابد ان يكون بالماء وحينئذ يتحقق الغسل الخفيف لان المسح بالماء ينقل من جزء الى جزء آخر ومثل هذه الروايات رواية الحسن بن على بن الوشاء قال سئلت ابالحسن عن الدواء اذا كان على يدى الرجل علام ايجزيه ان يمسح على طلى الدوا فقال يجزيه ان يمسح عليه وكذا رواية اخرى عن ابى الحسن الرضاء قال سئلته عن الدواء يكون على يدى الرجل ايجزيه يمسح في الوضوء على الدواء المطلى عليه فقال نعم يمسح عليه ويجزيه فلافرق بِین الدواء والجبيرة والخرقة والمرارة لان المقصود بيان حكم الحائل المتعذر نزعه.
ولا ينافي ما بيناه عدم تقييد المسح بالماء فيهذه الروايات لان اصلها هو النبوية ٦