كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٠٠
بطهارة ثم ذكر الاخلال صلى اربعاً صبحاً ومغرباً واربعاً مرتين لجواز وقوع الخلل في طهارة الظهرين والمسافر يجتزى بثائيتين والمغرب بينهما وكذا بين الرباعيتين ان كان مقيما وتعدد الرباعية لامكان وقوع الخلل في طهارة الظهرين وتوسيط المغرب لامكان وقوعه فى طهارة المغرب والعشاء هذا اذا كان اول اطراف الشبهة هو طهارة الصبح واما لوتوضاً للعشاء وصليها وبقيت طهارته الى ان صلى بها الصبح وكذا الظهر بعد الصبح ثم احدث وتطهر المعصر ثم احدث وتطهر للمغرب ثم ذكر الاخلال في احدى الطهارات فعليه ان يعيد اربعاً مرتين بينهما الصبح ومغرباً بعد الثلث لانها في هذا الفرض آخر اطراف الشبهة هذا اذا كان مقيما .
و اما المسافر فيعيد الثنائية ثلث مرات و مغرباً بعدها لجواز وقوع الخلل في الطهارة الأولى التى صلى بها العشاء والصبح والظهر و اما لوصلى الخمس بثلث طهارات من دون ان يجمع بين الرباعيتين كما لوصلى الصبح والظهر بطهارة ثم احدث وتطهر للعصر وصليها مع المغرب ثم احدث وتطهر للعشاء اوصلى بالطهارة الثانية العصر فقط وتطهر للمغرب والعشاء فيكفيه اعادة الصبح والمغرب والرباعية ففي صورة انفراد العصر بالطهارة يؤخر الرباعية وفى صورة اجتماعها مع المغرب يؤخر المغرب لتحصيل الترتيب هذا اذا كان وقوع الخلل في احدى الطهارات الثلث من يوم واحد واما اذا توضأ للمغرب والعشاء وصليهما بطهارة ثم توضأ للصبح وصليها مع الظهر بتلك الطهارة ثم احدث وتوضأ للعصر ثم ذكر الاخلال في احدى الطهارات فعليه تقديم المغرب وتوسيط الصبح وتأخير الرباعية ان اوجبنا الترتيب على الاطلاق ولم يضيق وقت صاحب الوقت.
وان ترك غسل موضع البول و توضاً وصلى فان كان عامداً في الترك بطلت صلوته وعليه الاعادة اجماعاً وان كان ناسياً فكذلك ايضاً لان مانعية الخبث لصحة الصلوة ليست مقدرة بالذكر فوجود الخبث يمنع صحة الصلوة في حالتي الذكر والنسيان فيجب الاعادة فى الوقت وخارجه لصدق الفوت عليها اذا وجبت ولم يات بها المكلف لبقاء اشتغال الذمة حين خروج الوقت و يدل على هذا الحكم سوى