كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٩٩
الجمع بين العشاء واحدى الظهرين مع وجوب الترتيب و اما المسافر فيمكن له الاطلاق بين الصبح والظهر وتعيين العصر و العشاء طرفي المغرب او تعيين الصبح والاطلاق بين الظهرين وتعيين العشاء بعد المغرب او الاطلاق بين الصبح والظهرين وتعيين العشاء .
نعم لو كان الاخلال من طهارتين من الخمس وكان اول الخمس العشاء و آخرها المغرب اوكان اولها المغرب و آخرها العصر يمكن للمسافر في الصورة الاولى الاطلاق للعشاء والصبح و اتيان الظهرين على التعيين او الاطلاق للصبح والظهر و اتيان العشاء قبل الاطلاق على التعيين والعصر بعد الاطلاق كذلك واطلاق العشاء والصبح والظهر وتعيين العصر وتعيين العشاء والاطلاق للصبح والظهرين او الاتيان بالثنائيتين مرة للعشاء والصبح واخرى للمظهرين وعلى كل حال يؤخر المغرب عنها وفي الصورة الثانية يقدم المغرب ويأتى البواقي كيف شاء .
والحاصل ان تعيين المقيم الظهر بعد الصبح وترديده الثنائي بين العصر والعشاء مرتين احديهما قبل المغرب والثانية بعدها لا يكاد ان يصح لبطلان العشاء قبل المغرب ولغوية العصر بعدها وتعينه العصر والترديد بين الظهر والعشاء ثنائياً احديهما بعد الصبح وقبل العصر وثانيهما بعد المغرب موجب لبطلان العشاء قبل المغرب ولغوية الظهر بعد المغرب وبطلان العشاء قبل المغرب كاف لمنع ضمها الظهر او العصر وكذا تعيين المسافر الظهر واطلاقه بين العصر والعشاء ثنائياً مع او العكس لبطلان العشاء في الصورتين ولغوية العصر او الظهر ولو وقع الاخلال في الطهارتين من يومين مختلفين فى الاتمام والقصر واشتبه فيصلى ما يوافق بوظيفتين فيصلى للاتمام اربعاً صبحاً ومغرباً و اربعاً مرتين احديهما قبل المغرب وثانيتهما بعدها ينوى فى كليتهما ما في الذمة والقصر ثنائتين طرفى المغرب بنية ما في الذمة.
و ان ذكر وقوع الاخلال في يومين مختلفين يعيد لكل منها ما يوافقه فللاتمام يصلى ثلثا صبحا ومغربا واربعاً نيته ما في الذمة وللقصر اثنين ثنائية ومغرباً مخير أفيهما التقديم والتأخير ولو صلى الخمس بثلث طهارات وجمع بين الرباعيتين