كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٩٨
بن اسباط عن ابِی عبدالله قال من نسى من صلوة يومه واحدة ولم يدراى صلوة هى صلى ركعتين وثلثاً واربعاً وان لم يكن فيها تعليل الا ان لها دلالة على المطلوب لان الاكتفاء بالركعتين والثلث والاربع ليس الا لاجل كفاية التعين الواقعي فلا وقع للاقتصار بمورد النص ونفيه للمسافر وليس هذا من تنقيح المناط بل من باب عدم تخصيص المورد واما لجهر والاخفات فسقوطهما من لوازم الاكتفاء بما في الذمة مع كون طرفى الشبهة الجهرية والاخفاتية معاً وهذا وحدة الفائتة ظاهر مع واما في صورة التعدد فيحتمل قوياً وجوب اخفات الرباعية الاولى للقطع بكون احدى الرباعيتين اخفاتية وضعيفا اولوية الاخفات فى الثانية لقول موسى بن جعفر حين سئله اخوه على بن جعفر السلام عن الجهر في الفريضة الجهرية ان شاء جهر وان شاء لم يجهر لان الحمل على التقية مع كون السائل عليا في غاية البعد وسنبين انشاء الله تعالى فى محله حكم الجهر والاخفات .
ثم ان مقتضى كون الاكتفاء بما في الذمة رخصة لاعزيمة جواز الاطلاق والتعيين معاً في الرباعيتين او الثنائيتين فله تعيين العشاء والاطلاق في الظهرين مع مراعات الترتيب بجعل الصبح قبل الظهرين والمغرب بعدهما وقبل العشاء وفي هذه الصورة لا يتعدد الرباعية بل يجزى الانيان بها مرتين بل يمكن القول بوجوب تعيين العشاء في صورة وجوب اتيان الرباعية مرتين ووجوب تحصيل الترتيب لان الاطلاق بين العشاء والعصر او الظهر لا يصح لانها بعد المغرب وهما قبلها فضمنية احدى الظهرين مع العشاء موجب لبطلان احدى الضميمتين اولغويته لان العصر مثلا اذا نضم مع العشاء بعد المغرب فان كان مع الاتيان بها قبل المغرب فيلغو و ان كان مع عدم الاتيان بها قبلها فيوجب بطلان العشاء كما ان المغرب لاجل تقدمها على العصر باطلة وبطلانها موجب لبطلان العشاء لانها تقدمت على المغرب لان الباطل في حكم المعدوم و اما العصر فان كان بعد الظهر اومع انضمامه فصحيحة ومع عدم الاتيان بالظهر فباطلة ايضاً .
واما تعيين الظهر او العصر فموجب لتعيين الباقيتين لما عرفت من عدم امكان