كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٩٧
او الثنائيتين ولوذكر الاخلال في وقت العشائين ولم يبق من الوقت ازيد من ادائهما يجب تقديمهما على الصبح والرباعية او الثنائية ثم الاتيان بالصبح والظهرين رباعية او ثنائية لجواز فواتهما دون الصبح والعشائين واتيان العشاء مع بقاء الوقت يجب ان يكون اداءاً فلا يجزى ما في الذمة مع امكان الاتيان اداءاً ويحتمل قويا جواز الاكتفاء بما في الذمة لان الاداء والقضاء عبارتان عن اتيان العمل في الوقت وفي خارج الوقت فهما من صفات الافعال و سيجيء بيانه فى محله كافياً و اما المغرب فيجب تقديمها قطعاً لوجوب الاتيان في الوقت مهما امكن ويشكل في العشاء ايضاً لخروج تمامها عن الوقت مع اتيان الصبح و رباعية بعد المغرب لان المفروض عدم وسعة الوقت ازيد من سبع ركعات الا ان يكون مسافراً فانه ياتى بثنائية وثلثية للمغرب وثنائية للعشاء ولم يخرج عن الوقت لان المجموع لايزيد عن سبع ركعات و اما مع بقاء وقت العشائين مع الاتيان باطراف المشكوك فيهما فمع وجوب تقديم فائتة اليوم فيجب تقديم الصبح واحدى الرباعيتين او تقديم ثنائية على المغرب و اتيان رباعية اخرى او ثنائية بعدها ان لم نوجب تعيين العشاء اداءاً ومع الايجاب يجب الصبح والرباعيتين او الثنائيتين والمغرب والعشاء اداءاً .
والاقرب ان الاكتفاء بما في الذمة رخصة لاعزيمة فلواعاد الخمس من اخل بطهارة او طهارتين برئت ذمته ضرورة ان فى ذمته صلوتاً اوصلوتين من الخمس فاذا اتى بالخمس اتى بما في الذمة على التعيين والاصل هو الاتيان بالفائت على التعيين و ماورد من الاكتفاء بالثلث انما هو توسعة للمكلف وتسهيل لامره واكتفاء بالتعين الواقعي عن تعيين المكلف .
والى هذ التعين اشار الامام جعفر بن محمد الصادق الا في مرفوعة حسين بن سعيد المروية فى المحاسن فيمن نسى صلوة من صلوة يومه ولم يدر اى الصلوة هِی حيث قال يصلى ثلثا واربعاً وركعتين فان كان الظهر والعصر او العشاء كان قد صلى و ان كانت المغرب والغداة فقد صلى فالاكتفاء باربع ركعات مع كون اطراف الشهبة الظهر والعصر والعشاء فلاجل كفاية التعين الواقعي ومرسلة على بن