كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٩
وانما قلنا ان الحكم بتطهر ما علم زوال النجاسة حكم بعدم تنجس الاجسام من ملاقات النجاسة لان الحكم بالتطهر بصرف الزوال على اى نحو اتفقان الاثر مرتب على عين النجاسة ويبقى ببقائها ويزول بزوالها فلا اثر لملاقات النجس فلوكان للملاقات اثر لا يمكن زواله بزوال العين.
واما طهارة البواطن فليس من هذا الباب بل الحكم مختص بالظواهر وظواهر اعضاء الحيوان النجسة لو قيل بطهارتها قيل باختصاصها في عدم التنجس بملاقات النجاسة .
والحاصل من هذه التطويلات هو ان الغسل فى الوضوء لابد ان يكون بالماء المطلق ولا يجوز بالمضاف لانه ليس من افراد الماء فلايزيل حدثا كما انه لا يزيل خبثا .
##اشتراط كون المسح من الماء
اشتراط كون المسح من الماء
فالمقصود منه كونه من نداوة الوضوء لاكونه من ماء جديد و مادل من بعض الاخبار على لزوم كونه من ماء جديد فمحمول على التقية لموافقته لمذهب كثير العامه و بعض خصوصِیات متن خبر معمر بن خلاد يشهد بكونه في مقام التقية فانه قال سئلت ابا الحسن عله الا الله عن مسح الرأس قلت امسح بما على يدى من الندى رأسي ايجزى الرجل ان قدميه بفضل رأسه .
فقال له برأسه لا فقلت ابماء جديد فقال برأسه نعم .
قال شيخنا البهائى (ره) بعد نقل الخبر هذا الحديث حمله الشيخ على التقية تارة وعلى جفاف الاعضاء اخرى ولا يخفى ما فى الحمل الثانى لان قول السائل يمسح بفضل رأسه صريح فى عدم الجفاف واما الحمل الأول ففيه ان السئوال عن مسح القدمين والعامة لا يمسحونها لا ببقية البلل ولا بماء جديد فرد كلا الحملين .
اما رده الحمل الثانى ففى غاية الصحة ونهاية المتانة واما الحمل الأول فيمكن