كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٤٧
في الحقيقة بتأويل لان مجرد الفعل لا اشعار فيه بالوجوب و يدل على عدم نقض ماذكر حصر النواقض.
(ومنها انشاد الشعر) ويدل على عدم نقضه بعد الاصل واخبار حصر النواقض حنة معوية بن ميسرة قال سئلت ابا عبد الله عن انشاد الشعر هل ينقض الوضوء قال لا وروى الصدوق ره في الفقيه انه سئل عن انشاد الشعر هل ينقض الوضوء فقال لا و يؤيد عدم النقض ماروى من انشاد امير المؤمنين الشعر في بعض الخطب على المنبر ولم ينقل انه خرج للوضوء واما مضمرة سماعة قال سئلته عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء اوظلم الرجل صاحبه او الكذب فقال نعم الا ان يكون شعراً يصدق فيه او يكون يسيراً من الشعر الابيات الثلثة والاربعة فاما ان يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء فلا يعارض مادل على عدم النقض لما فيه من الاضمار مع كون الراوى من الواقفية و كذا زرعة الراوى عن سماعة و اما الحمل على الاستحباب فهو بعيد في الغاية .
(منها تقليم الاضفار والحلق واخذ الشعر ) فيدل عليه بعد الاصل موثقة محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عن الرجل يكون على طهر فياخذ من اظفاره او شعره ايعيد الوضوء فقال لا ولكن يمسح راسه و اظفاره بالماء قال قلت فانهم يزعمون ان فيه الوضوء فقال ان خاصمونكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة دلت على عدم النقض وعلى ان النقض مما يزعم اهل الخلاف وصحيحة زرارة قال قلت لا بي جعفر الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه وياخذ من شعر لحيته وراسه هل ينقض ذلك وضوئه فقال يا زرارة كل هذه سنة والوضوء فريضة وليس شيء من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا.
وصحيحة سعيد بن عبدالله الاعرج قال قلت لابي عبد الله لا آخذ من اظفارِی ومن شاربي و احلق راسِی افاغتسل قال لاليس عليك غسل قلت فاتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فامسح على اظفارى الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح و ِیدل ايضاً اخبار حصر النواقض وورد في الروايات اشياء اخر نفت عنها النقض كا كل ما مسته