كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٤٥
الجارية فتمسك بِیدِی فاقوم فاصلِی اعلى وضوء قال لاقلت فانهم يزعمون انه اللمس قال لا والله ما اللمس الا الوقاع يعنى الجماع ثم قال كان ابو جعفر بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلى فمس اعضاء المرئة من دون جماع لا ينقض الوضوء ويكفي في هذ الحكم الأصل و اخبار حاصر النواقض كما انهما كافيان لنفى النقض عن المضاجعة وقدمر فى رواية ابن ابى عمير و رواية زرارة نفى الوضوء عنها ويظهر من صحيحة ابى مريم عبد الغفار بن القاسم ايضاً ان المراد بالملامسة هو المواقعة لانه قال قلت لا بي جعفر الا ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فاتخذ بيده حتى ينتهى الى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال لا والله ما بذلك باس وربما فعلته وما يعنى بهذا اولامستم النساء الا المواقعة في الفرج وفي الاستبصار الا المواقعة بدون لفظ الفرج وفي بعض نسخ التهذيب الا المواقعة دون الفرج وقال فى الوافي ان ما فى الاستبصار اوضح واما على ما في التهذيب فلابد من اضمار لفظ المس كما فعله بعض .
( ومنها الرعاف والحجامة وخروج الدم) غير الدماء الثلثة فيدل على عدم ناقضيتها رواية ابى بصير عن ابي عبد الله قال سئلته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال ليس فى هذا وضوء انما الوضوء من طرفيك الذين انعم الله بهما عليك و على عدم ناقضية خصوص الرعاف صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله في حديث قال سئلته عن رجل رعف فلم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلوة قال يحشوانفه بشيء ثم يصلى ولا يطيل ان خشى ان يسبقه الدم ورواية جابر عن ابى جعفر قال سمعته يقول لور عفت دروقا مازدت على ان امسح منى الدم واصلى .
وصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عن الرجل ياخذه الرعاف والقيء في الصلوة كيف يصنع قال ينقتل فيغسل انفه ويعود فيصلوته وان تكلم فليعد صلوته وليس عليه وضوء دلت على حكم القيىء ايضاً ومما يدل على عدم النقض بالنسبة الى الرعاف والقيىء كموثقة ابى بصير المضمرة قال سمعته يقول اذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض واذار عف وهو على وضوء فليغسل انفه فان ذلك يجزيه و