كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٤٢
(ومنها مس الفرج) سواء كان الماس الرجل او المرئة روى عمار بن موسى عن ابي عبد الله فى المرئة تكون فى الصلوة فتظن انها حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فان رات شيئاً انصرفت وان لم تر شيئا تمت صلوتها.
وروى ابن ابى عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله قال ليس في المذى من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المساحقة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وتدل على عدم نقضه صحيحة زرارة عن ابى جعفر انه ليس في القبلة ولا المباشرة ولامس الفرج وضوء وصحيحة اخرى عنه ليس فى القبلة ولامس الفرج ولا الملامسة وضوء وتدل ايضا الاخبار الحاصرة للنواقض التي مرت اليها الاشارة فى صدر المبحث كخبر زرارة لا ينقض الوضوء الاماخرج من طرفيك وصحيحته عن احدهما ما ينقض الوضوء فقال ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول .
وخبر ابي الفضل عن الصادق ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين انعم الله بهما عليك واخبار آخر حاصرة لا يذكر فيه الاسفلين كصحيحة زرارة لا يوجب الوضوء الاغائط او بول او ضرطة تسمع صوتها او فسوة تجد ريحها وخبر زكريا بن آدم عن الرضا مسئله عن الناصور اينقض الوضوء انما ينقض الوضوء ثلث البول والغائط والريح وكالخبر المنقول عن العيون ولا ينقض الوضوء الا غائط او بول او دم او جنابة .
ويدل على عدم النقض خبر عبدالرحمن بن ابِی عبدالله عن ابِی عبدالله قال سئلته عن رجل مس فرج امرئته قال ليس عليه شيء و ان شاء غسل يده و القبلة لا يتوضاً منهما .
و خبر سماعه عن الصادق عن الرجل يمس ذكره او فرجه او اسفل من ذلك وهو قائم يصلى يعيد وضوئه فقال لاباس بذلك انما هو من جسده وصحيحة معوية بن عمار قال سئلت ابا عبدالله عن الرجل يعبث بذكره في الصلوة المكتوبة فقال لاباس به والناظر في هذه الاخبار يحكم حكماً قطعياً بان مس الفرج لا ينقض الوضوء