كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٣٥
حدث وان المرء اذا توضا صلى بوضوئه ذلك ماشاء من الصلوة ما لم يحدث اوينم او يجامع اويغم عليه او يكون منه ما يجب اعادة الوضوء اما لاول فلادلالة فيه لعدم كشفه عن قول المعصومه سوى ما حكى عن الصدوق فى الخصال انه في دين الامامية فان فى هذه الجملة اشعار بانه مماحكم به المعصوم فهى مساوقة الخبر مرسل لكنها لاحجية فيها لجواز ان يكون من اجتهاده .
واما الثاني فقد عرفت سابقا ان الاعفاء فسر بالنوم ويكفى احتمال صحة هذا التفسير في بطلان الاستدلال .
واما الثالث فاحتمال كونه تقدير المنوم الناقض مبطل للاستدلال به.
واما الرابع فهو ضعيف السند ولا اعتماد عليه سيما مع ما فيه من عد النوم والجماع مغايراً للحدث لما عرفت من صحيحة اسحق بن عبدالله ان النوم حدث والجماع اقوى الاحداث فالعطف با وظاهر فى المغايرة مع عدم التغاير . وقديستدل على ناقضية الاغماء والسكر والجنون و نحوها بالاولوية لكونها اولى من النوم استيلاء وهو كما ترى لا مكان استعاد النقض الى خصوص النوم و عن المنتهى الاستدلال بان النوم الذى يجوز معه الحدث موجب للوضوء فالاغماء والسكر اولى وفيه انه يمكن ان يكون لخصوص النوم دخل فى تأثير التجويز هذا الاثر بمعنى كون التجويز المستند الى النوم مؤثراً فى النقض لا التجويز المطلق قال المحقق في المعتبر بعد نقل الاقوال من الشيخين وعلم الهدى وابن الجنيد رضوان الله عليهم وضابطه فلما غلب على العقل والحاستين لماروِی معمر بن خلاد عن ابِی عبدالله الا الله قال اذا خفى عليه الصوت فقد وجب الوضوء لا يقال صدر الحديث يتضمن الاعفاء وهو من اسماء النوم لانا نقول هذا اللفظ مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة انتهى فهو قده حكم بان المناط فى ايجاب الوضو ءهو خفاء الصوت ولا اعتبار بخصوص النوم .
وفيه ان ضمير عليه راجع الى الرجل الذى اغفى عليه فلا اطلاق في اللفظ ولا تقييد والمراد هو خفاء الصوت المستند الى النوم.