كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٣٤
منهما احدى المقدمتين كقولك الحدث مخصوص بالنقض او الناقض منحصر في الحدث فقوله والنوم حدث اذا انضم الى احدهما لا ينتج المطلوب .
ثم قال قده فيمكن ان يجعل الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث كما قالوه في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت و اخرت من ان المراد كل نفس فيكون في قوة قولنا كل حدث ناقض فيصير ضر با اولا من الشكل الرابع وينتج بعض الناقض
نوم.
وفيه ان تأسيس الكلام للحصر وجعل الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث لا يناسب لا والا لان حصر النقض فى كل الحدث لا معنى له .
ثم قال ويمكن ان يجعل الصغرى كبرى و بالعكس فيصير من الشكل الاول وينتج النوم ناقض.
وفيه ان الصغرى هو مجموع قوله لا ينقض الوضوء الاحدث .
وفيه ان جعل الصغرى كبرى لا يجعلها في قوة قولنا كل حدث ناقض لان مفادها حصر الناقض في الحدث لا ناقضية جميع الاحداث .
والحاصل ان هذا الحديث ليس من القياس وليس من شأن الامام الاستدلال بالقياس سيما مع كون الراوى من الامامية وكل ماقيل في المقام لتصحيح قياسيته لا يخلو من الاشكال والاضطراب بل مفاده حصر الناقض في الحدث وبيان ان النوم من الاحداث فظاهر الجملة الاخيرة ان النوم حدث و ناقضيته لاجل كونه من الاحداث الاان احتمال كون حمل الحدث عليه لاجل تضمنه اياه غالباً قائم مع ملاحظة ما سبق من اخبار حصر الناقض فى غير النوم .
واما ما يغطى العقل اويزيله غير النوم من الاغماء والجنون والسكر وغيرها وان ادعى بعض الاصحاب الاجماع على ناقضيته و نفى بعض اخر الخلاف و افتوابها الا ان الاخبار خالية عن ذكرها سوى صحيحة معمر بن خلاد التي سبق ذكرها و ما ورد فى اخبار ناقضية النوم من تعليق حكم النقض على ذهاب العقل وماروى في دعائم الاسلام عن ابِی عبدالله جعفر بن محمد عن آبائه الا ان الوضوء لا يجب الا من