كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٦٨
مرحلة منشائيته لانتزاع الطهارة .
وظهر ايضاً ان زوال المانع عن اتيان الواقع المسوغ لاتيان البدل في الوقت مع بقاء مقدار يسع العمل كاشف عن عدم تحقق العذر بحسب الواقع لان تحقق العذر يتوقف على استغراق الوقت بالمانع فيجب على المصلى بالطهارة المنتزعة عن الوضوء الناقص كالمشتمل على غسل الرجل او مسح الخف اعادة الوضوء والصلوة معاً لان الحكم الواقعى متنجز بعد ارتفاع المانع لوجود المقتضى و عدم صلاحية وجود المانع في بعض الوقت لتحقيق العذر وتبديل الواقع بالبدل ولا فرق في وجوب الاعادة بين كون التقية ماذوناً فيه بالخصوص كما نحن فيه اعنى مسح الرجلين بين مالم يرد فيه اذن بالخصوص لان المناط فى الاجتزاء بالبدل هو العذر المفقود في المقامين نعم لو فرض افادة الدليل وجب تطبيق العمل مع عمل المخالف من دون جبران و اقتضت المصلحة عدم الاعادة والقضاء والاكتفاء باتيان البدل يسقط الواقع حينئذ اما الادلة الدالة على بدلية امر عن الواقع مع تعذره فلا تكفى لاثبات الاجتزاء بالبدل مع ارتفاع المانع فى الوقت لعدم تحقق العذر في هذه الصورة والصورة المفروضة خارجة عن مسئلة الاعذار والاكتفاء بالناقص عن التام او بشيء عن المغاير له لعذر من الاعذار بل شدة الاهتمام بما يترتب على تطبيق العمل مع عمل المخالف اوجبت الاكتفاء بهذا النحو من الامتثال كما انه لا فرق فى وجوب الاعادة بين كون العذر هو التقية اوامر آخر من الثلج اولبر دا وضرورة اخرى لان الاحكام العذرية متوقفة على تحقق العذر فتدور مداره وجوداً وعدماً.
فما قيل في المقام من التفصيل بين كون متعلق التقية ماذونا فيه بالخصوص و بين ما كان متعلقها لم يرد فيه نص والحكم بالاجزاء والصحة في الصورة الاولى وعدم الاجزاء فى الثانية ليس على ما ينبغى لان اختلاف الادلة بالعموم والخصوص لا يوجب اختلاف الحكم فى الاجزاء وعدم الاجزاء بعد ثبوت وحدة المناط فيهما فالمسوغ للبدل هو العذر سواء كان ماذونا فيه بالخصوص او بالعموم .
فالمهم في المقام تشخيص اقتضائات التقية وتميز مقتضياتها فان اوجب المورد