كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٢٠
العظم فهو في اعلى القدم واسفل الساق بل استقلال الكعب في الدية مع ذكر القدم يرشدك الى ماذكرنا مع قطع النظر عن الترتيب لان القبتين وصفان للقدم والعظمين الناتين جز آن لها وبعد اطباق اهل الحق على عدم كون الظنبوب كعباً يتعين ما ذكرناه .
ويظهر من الرواية ايضاً ان المفصل ليس من معنى الكعب لان عنوان المفصل ليس فيه الدية ولا يمكن فيه الرضاض .
وما يزيد في التائيدانه صلوات الله عليه اكتفى فى دية الكعب بالرضاض والانجبار على غير عثم ولاعيب لانه عضو ليس فيه نقب ولا ايضاح وشد كسره لانه عضو محفوظ بين الساق والقدم.
ومما يؤيد ما ذكرنا ما في مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري الى صاحب الزمان روحى وارواح العالمين له الفداء تسئله هل يجوز للمرجل ان يصلى وفى رجليه نبطيط لا يغطى الكعبين ام لايجوز فكتب فى الجواب جائز الحديث قال في الوسائل بعد نقل المكاتبة قال صاحب القاموس النبطيط رأس الخف بلاساق فان ظاهر السئوال ان النبطيط يغطى ظهر القدم ولا يغطى الساق فيجب كون الكعبين فوق القدم وينحصر في العظم المخصوص لان العقدتين لهما اسم مخصوص كما سيجيء ومر
ويؤيد ايضاً ماورد في استحباب تقصير الثوب ففى رواية عبدالله بن هلال عن ابِی عبدالله ما جاوز الكعبين ففى النار ولابد ان يكون الكعبان هما العظمين الموصوفين كي يناسب التشمير الوارد في الاخبار والتطهير المأمور به في الكتاب المفسر بالتشمير والتقصير لان القبتين اذا وصل اليهما الثوب يصل من طرف العقب الى الارض كما لا يخفى.
قال شيخنا الانصاري رضوان الله عليه ثم ان مما يمكن ان يستدل به لمذهب العلامة ما ورد فى حد السارق من صحيحة زرارة المروية في الفقيه ورواية عبدالله بن هلال المروية فى الكافى والتهذيب من ان السارق يقطع رجله اليسرى من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلى ويعبد الله بضميمة مادل على انها يقطع من