كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٠٢
هذه الرواية رواها الصدوق والشيخ وصحيحة زرارة قال قال لى لوانك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذالك من المفروض لم يكن ذالك بوضوء ثم قال ابدء المسح على الرجلين فان بدء لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذالك المفروض.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر المتقدمة فى بيان مسح الراس لانه قال بعد بيان دلالة الآية على كون المسح ببعض الراس ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه فقال وارجلكم الى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالراس ان المسح على بعضهما ثم فسر ذالك رسول الله للناس فضيعوه فنسوا الرواية الساطعة عنها انوار العصمة والطهارة مع كونها دليلا على الاستقلال تدل على وجوب المسح على الرجلين تدل على دلالة الآية الكريمة عليه وتكشف عن وجه الدلالة وتمنع القول بعطف الأرجل على الوجوه والايدى بل يدل على عدم كونه معطوفاً على محل الرؤس لما عرفت من استلزامه الاستيعاب.
فقوله عليه الصلوة والسلام ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤسكم الى آخر الحديث دليل قاطع على ان وصل الرجلين على الرؤس موجب لتاثير الباء في حكم الرجلين وهذا عبارة عن كونه معطوفا على ظاهر الرؤس ورواية غالب بن هذيل قال سئلت أبا جعفر عن قول الله عز وجل و امسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين على الخفض هى ام على النصب قال بل هى على الخفض وهذه الرواية مؤيدة لما قبلها في دلالتها على كون الارجل معطوفاً على ظاهر الرؤس لا على المحل ورواية ابي همام عن ابى الحسن الرضا قال الفريضة في كتاب الله المسح والغسل في الوضوء للتنظيف.
ورواية رواها سالم وغالب ابن هذيل قال سئلت ابا جعفر عن المسح على الرجلين فقال هو الذي نزل به جبرئيل ورواية الاخوين المتقدمة في بيان اجزاء البعض في مسح الرأس عن ابى جعفر قال في آخر الرواية واذ امسحت بشى من رأسك او بشيء من قدميك ما بين كعبيك الى اطراف الاصابع فقد اجزيك