تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٦ - اقسام العمرة
٥- ان من جامع في العمرة المفردة، عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا اشكال (١) و وجبت عليه الاعادة بان يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، و اما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته اشكال، و الأظهر عدم الفساد كما يأتي.
[مسألة ١٤٠: يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع]
(مسألة ١٤٠): يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع- و يأتي بيانها- و إذا كان المكلف في مكة و اراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له ان يخرج من الحرم و يحرم، و لا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت و الاحرام منها، و الأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة، أو التنعيم.
[مسألة ١٤١: تجب العمرة المفردة لمن اراد أن يدخل مكة]
(مسألة ١٤١): تجب العمرة المفردة لمن اراد أن يدخل مكة، فانه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما و يستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول و الخروج كالحطاب و الحشاش و نحوهما (٢)، و كذلك من خرج من مكة بعد اتمامه اعمال الحج أو بعد العمرة المفردة فانه يجوز له العود اليها، من دون احرام قبل مضي الشهر الذي ادى نسكه فيه، و يأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع و قبل الحج.
تتوفر بتمام عناصرها الثلاثة بالنسبة إلى كلا جزأيه معا هما عمرة التمتع و حج التمتع، فمن كان مستطيعا لأحدهما دون الآخر فلا يجب عليه شيء منهما، و أما من كان عليه حج الافراد فيكفى لوجوب كل من الحج و العمرة استطاعته، فاذا استطاع للعمرة وجب الاعتمار، و اذا استطاع للحج وجب الحج، و اذا استطاع للاثنين وجب الاثنان مقدما للحج على العمرة المفردة على الأحوط.
(١) في الفساد اشكال، و لا تبعد الصحة، و ستعرف وجه ذلك في المسألة (٢٢٣) الآتية.
(٢) في التخصيص اشكال، و لا يبعد عموم الحكم لكل من يخرج من