تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٢٢ - أحكام الذبح
[مسألة ٣٨٦: ما ذكرناه من شروط الهدي انما هو في فرض التمكن منه]
(مسألة ٣٨٦): ما ذكرناه من شروط الهدي انما هو في فرض التمكن منه، فان لم يتمكن من الواجد للشرائط اجزأ الفاقد و ما تيسر له من الهدي (١).
[مسألة ٣٨٧: إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا]
(مسألة ٣٨٧): إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه و لم يحتج إلى الاعادة (٢).
اختصاص الحكم المنفي بها، يكون له ظهور عرفي في أن نفيه عنها نفي استثنائي، فاذن تكون صحيحة معاوية حاكمة على صحيحة علي بن جعفر.
و بكلمة: ان لسان صحيحة معاوية عرفا بما أنه لسان التقييد لمفاد صحيحة علي بن جعفر في مورد الالتقاء دون العكس، فلا بد من تقديمها عليها فيه.
و الآخر انه لو قدمت صحيحة معاوية على صحيحة علي بن جعفر في مورد الالتقاء و الاجتماع لزم منه تقييد اطلاق موضوع الحكم بعد الاجزاء بما اذا علم بالعيب بعد الشراء و لم ينقد الثمن.
و أما لو قدمت صحيحة علي بن جعفر على صحيحة معاوية لزم من ذلك الغاء عنوان نقد الثمن عن الموضوعية رأسا، و تكون النتيجة حينئذ عدم اجزاء الهدي المعيوب اذا علم بالعيب بعد الشراء مطلقا و إن نقد ثمنه، و من المعلوم أن تقييد الاطلاق أخف مؤنة بنظر العرف من رفع اليد عن العنوان المأخوذ في موضوع الحكم.
(١) الأمر كما أفاده قدّس سرّه و قد تقدم وجهه آنفا.
(٢) في تقييد عدم وجوب الاعادة بما اذا ظهر كونه مهزولا بعد الذبح اشكال، بل منع، و الأقوى عدم وجوبها و إن ظهر كونه مهزولا قبل الذبح، و ذلك لإطلاق الروايات.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في حديث: «قال: و ان