تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١٨ - الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير
..........
١- الأخذ من الشارب.
٢- تقليم الاظفار.
٣- التقصير من شعر الرأس أو اللحية، و لا يكفى النتف، و لا يجوز له الحلق حتى اذا كان ملبدا أو معقوصا، فلو فعل ذلك متعمدا فعليه كفارة دم.
الثاني: ان المتمتع بعمرة التمتع، اذا أتى أهله قبل التقصير فعليه كفارة بدنة حتى إذا كان جاهلا بالحكم على الأظهر، و أما اذا قلم ظفره، أو نتف ابطه، أو حلق رأسه، فان كان ناسيا، أو جاهلا، فلا شيء عليه، و إن كان متعمدا فعليه دم شاة.
الثالث: ان المتمتع اذا لبى بالحج قبل التقصير بطلت عمرته، و انقلب حجه من التمتع الى الافراد من دون فرق فيه بين أن يكون جاهلا بالحكم أو عالما به.
و قد تسأل: أنه اذا أتى بحج الافراد، فهل هو يجزى عن حج التمتع؟
و الجواب: انه يجزئ على الأظهر شريطة أن يأتي بعده بعمرة مفردة، و أما إذا نسى أن يقصر و أهل بالحج فالظاهر أن عمرته تامة، و لكن لا يبعد ثبوت كفارة دم عليه. و هل يلحق الجاهل المركب بالناسي؟ لا يبعد الالحاق.
الرابع: ان على المتمتع بالعمرة الى الحج أن يوفر شعره بعد مضي ثلاثين يوما من أول شهور الحج، و لا يجوز له أن يحلق الى اليوم العاشر من ذي الحجة.