تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧٦ - الثالث من واجبات عمرة التمتع صلاة الطواف
[مسألة ٣٣١: إذا كان في قراءة المصلي لحن فان لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف و غيرها]
(مسألة ٣٣١): إذا كان في قراءة المصلي لحن فان لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف و غيرها و أما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك فان أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب امكانه و أن يصليها جماعة (١) و يستنيب لها أيضا.
[مسألة ٣٣٢: إذا كان جاهلا باللحن في قراءته و كان معذورا في جهله صحت صلاته]
(مسألة ٣٣٢): إذا كان جاهلا باللحن في قراءته و كان معذورا في جهله (٢) صحت صلاته و لا حاجة إلى الاعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة، و أما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح (٣) و يجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا.
تعاد، لما ذكرناه في محله من أنه يعم الناسي و الجاهل و إن كان مقصرا، شريطة أن يكون مركبا، و أما اذا كان بسيطا و كان مقصرا فلا يشمله الحديث.
(١) هذا هو المتعين، و ذلك لان قراءته إن كانت صحيحة تخيّر بين أن يصليها فرادى و أن يصليها جماعة، و أما اذا لم تكن صحيحة و تسامح في تصحيحها و تساهل إلى أن ضاق الوقت فحينئذ يتعين عليه أن يصليها جماعة إذا أمكن، و إلّا فعليه أن يصلي فرادى، و الأحوط أن يستنيب من يصلي عنه أيضا. نعم اذا لم يكن متمكنا من تصحيحها، كما إذا كان في قراءته لحن ذاتا لم يجب عليه أن يصليها جماعة، بل يكفي أن يصليها فرادى.
(٢) بل و إن لم يكن معذورا شريطة أن يكون جهله مركبا، لما ذكرناه في (فصل الصلاة في النجس) في مبحث الطهارة أن حديث لا تعاد يعم الجاهل المركب و إن كان مقصرا. نعم، لا يعم الجاهل البسيط اذا كان مقصرا، على تفصيل تقدم هناك.
(٣) هذا اذا كان جهله بسيطا، و أما اذا كان مركبا فلا تجب عليه الاعادة كما مر.