تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٤ - ٩ - لبس المخيط للرجال
بل لا يعقده مطلقا، و لو بعضه ببعض، و لا يغرزه بإبرة و نحوها (١)، و الأحوط ان لا يعقد الرداء أيضا (٢)، و لا بأس بغرزه بالأبرة و أمثالها.
[مسألة ٢٤٤: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين]
(مسألة ٢٤٤): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين (٣) و هو لباس خاص يلبس لليدين.
عنقه، قال: لا»[١] و أما عقده في غير العنق فالظاهر أنه لا مانع منه.
(١) على الأحوط الأولى لعدم الدليل عليه، فان الرواية الناهية عنه ضعيفة من جهة السند.
(٢) لكن الأظهر جوازه لفقد دليل على المنع و إن كان الاحتياط أولى.
(٣) لمجموعة من الروايات:
منها: صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها، و تلبس الحرير و الخز و الديباج، فقال: نعم، لا بأس به، و تلبس الخلخالين و المسك»[٢].
و منها: صحيحة عيص بن القاسم قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين- الحديث»[٣].
ثم إن هذه الصحيحة تنافي الصحيحة الأولى في الحرير، فان الأولى تنص على جواز لبسه، و الثانية على عدم جوازه، و لكن موثقة سماعة: «انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرمة تلبس الحرير فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، و أما الخز و العلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه و هي محرمة، و إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشمس- الحديث»[٤]، تصلح أن تكون قرينة على الجمع بينهما باعتبار أن نسبتها الى كل واحدة منهما نسبة المقيد الى المطلق فتقيد اطلاق الأولى بالحرير غير الخالص، و اطلاق الثانية
[١] الوسائل: الباب ٥٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ٣٣ من ابواب الاحرام، الحديث: ١.
[٣] الوسائل: الباب ٣٣ من ابواب الاحرام، الحديث: ٩.
[٤] الوسائل: الباب ٣٣ من ابواب الاحرام، الحديث: ٧.