تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢١ - الامر الثاني التلبية
و الأولى الجمع بين الاشعار و التقليد في البدن، و الأحوط التلبية على القارن، و ان كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد. ثم ان الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي و يشق سنامه (١) من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدمه، و التقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها (٢).
[مسألة ١٨٣: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام]
(مسألة ١٨٣): لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب و الحائض و النفساء و غيرهم.
[مسألة ١٨٤: التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة]
(مسألة ١٨٤): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام و لبس الثوبين و فعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم و ليس عليه كفارة.
[مسألة ١٨٥: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء]
(مسألة ١٨٥): الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية (٣) إلى البيداء، و لمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا، و لمن في مقدمات الاحرام) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة) فراجع.
(١) هذه الكيفية و إن كانت مشهورة بين الأصحاب، الّا انها لا تخلو عن اشكال بل منع، على تفصيل ذكرناه في المسألة (١٥) من (فصل: في مقدمات الإحرام) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(٢) هذا و إن كان مشهورا الّا أن مقتضى الجمع بين الروايات كفاية تعليق مطلق شيء يكون علامة لكونها هديا، و تفصيل الكلام في المسألة (١٥) من (فصل مقدمات الاحرام) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(٣) تقدم ان الروايات الآمرة بتأخير التلبية الى البيداء بمسافة ميل تدل