تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦١٥ - ١٢ - المبيت في منى
[١٢- المبيت في منى]
المبيت في منى الواجب الثاني عشر من واجبات الحج: المبيت بمنى (١) ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، (١) فيه (ان المبيت و هو التواجد في منى) ليس من واجبات الحج لأمرين:
أحدهما: ان مقتضى الروايات التي تنص على أن موضع طواف النساء بعد واجبات الحج هو أن المبيت ليس من واجباته و أجزائه، لأن موضع طواف النساء التسلسلي ليس بعد المبيت فيها، إذ يجوز الاتيان به بعد طواف الحج و السعي مباشرة عامدا و عالما بالحال و قبل ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و هذا يدل على أنه ليس جزء الحج، و إلّا فالاتيان به بعد طواف الحج و السعي و قبل المبيت كان في أثناء الحج لا بعده، و قد مر أنه باطل اذا كان في أثناء الحج.
و الآخر: ان ترك المبيت و التواجد في منى عامدا و ملتفتا الى الحكم الشرعي لا يضر بالحج، و هذا دليل على أنه ليس من واجباته، اذ لو كان من واجباته لكان تركه عامدا و ملتفتا تركا للحج كذلك. و تدل عليه جملة من الروايات:
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام: «عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال: ان كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهرقه»[١] فانها باطلاقها تشمل ما اذا ترك المبيت في منى عامدا و عالما بالحال.
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب العود الى منى، الحديث: ٢.