تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦١١ - ١٠، ١١ - طواف النساء و صلاته
و الأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها و لصلاته (١)، و إذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي و الخروج مع القافلة (٢)، و الأحوط الاستنابة لبقية الطواف و لصلاته.
[مسألة ٤٢٤: نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج]
(مسألة ٤٢٤): نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج و قد تقدم حكمه في المسألة (٣٢٩).
[مسألة ٤٢٥: إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلّى صلاته حلت له النساء]
(مسألة ٤٢٥): إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلّى صلاته حلت له النساء، و إذا طافت المرأة و صلت صلاته حل لها الرجل، فتبقى حرمة الصيد الى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط (٣)، و أما قلع الشجر و ما ينبت في الحرم و كذلك الصيد في الحرم أن حرمتهما تعم المحرم و المحل.
عند ابي عبد اللّه عليه السّلام اذ دخل عليه رجل فقال: اصلحك اللّه إن معنا امرأة حائضا و لم تطف طواف النساء، فأبى الجمّال أن يقيم عليها، قال: فاطرق و هو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن اصحابها و لا يقيم عليها جمّالها، تمضي فقد تم حجها»[١]. بتقريب أنها ظاهرة في سقوط طواف النساء عنها في هذه الحالة.
و لكن مع ذلك فالأحوط و الأجدر بها وجوبا أن تستنيب شخصا يطوف عنها.
(١) وجوبا فيها و في المسألة الآتية.
(٢) تدل عليه صحيحة فضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السّلام: «قال: اذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اكثر من النصف فحاضت، نفرت ان شاءت»[٢] بتقريب أنها ظاهرة في ترك الباقي، و عدم وجوب الاستنابة فيه، و لكن مع هذا فالأحوط وجوبا الاستنابة.
(٣) بل على الأظهر، و قد تقدم تفصيل ذلك في المسألة (٤١٥) فراجع.
[١] الوسائل: الباب ٨٤ من ابواب الطواف، الحديث: ١٣.
[٢] الوسائل: الباب ٩٠ من أبواب الطواف، الحديث: ١.