تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٠٤ - ١٠، ١١ - طواف النساء و صلاته
فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، و لو تركته المرأة حرم عليها الرجال و النائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه (١).
[مسألة ٤١٨: طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط]
(مسألة ٤١٨): طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط (٢).
[مسألة ٤١٩: من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف]
(مسألة ٤١٩): من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف و لو بأن يحمل على متن حيوان أو انسان، و إذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه، و يجري هذا في صلاة الطواف أيضا (٣).
و لا دليل عليه، و الروايات التي تنص على أن من طاف طواف النساء فقد حلّت له النساء و إلّا فلا، لا تشمل طواف النساء للصبي، و لا يوجد دليل آخر يدل على أن النساء تحرم عليه بعد البلوغ اذا كان تاركا للطواف قبل البلوغ.
(١) هذا واضح، لأن النائب مكلف بالاتيان بالعمل الواجب على المنوب عنه سواء أ كان حيا أم كان ميتا، و المفروض ان طواف النساء واجب على المنوب عنه كالحج، فكما أنه يأتي بالحج نيابة عنه، فكذلك يأتي بطواف النساء كذلك.
(٢) لأن الروايات التي تنص على شروط الطواف، و ماله من الكمية و الكيفية الخاصة تشمل طواف النساء أيضا لأن العرف لا يرى خصوصية لطواف الزيارة و صلاته.
(٣) تقدم أنه لا يجوز الانتقال من المرتبة الأولى الى المرتبة الأخرى إلّا بتعذر الأولى، سواء أ كان في الطواف أم صلاته، هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى قد ذكرنا سابقا ان طواف النساء بما أنه واجب مستقل و ليس من واجبات الحج، فلا يكون موقتا بوقت خاص، و حينئذ فيجوز تأخيره