تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥١٣ - أحكام الذبح
و أما إذا تركه عالما عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه و يجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح (١).
[مسألة ٣٨٣: لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد]
(مسألة ٣٨٣): لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد (٢).
و الأجدر أن يكون في يوم العيد.
(١) على الأحوط وجوبا- كما تقدم-.
(٢) الأمر كما أفاده قدّس سرّه. و تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «قال: لا تجوز البدنة و البقرة إلّا عن واحد بمنى»[١] فانها صريحة في عدم كفاية الهدي الواحد إلّا عن شخص واحد.
و منها: صحيحة محمد الحلبي، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النفر تجزيهم البقرة، قال: أما في الهدي فلا، و أما في الأضحى فنعم»[٢] فانها تدل على التفصيل بين الهدي الواجب و المندوب، فعلى الأول لا يكفي إلّا عن واحد، و على الثاني يكفي عن اكثر من واحد.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، و لا تجزي بمنى إلّا عن واحد»[٣] فانها صريحة في التفصيل بين الهدي الواجب و المستحب.
و في مقابلها روايات تدل على كفاية هدي واحد عن جماعة في حال الضرورة، أو اذا كانوا من أهل خوان واحد.
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: «سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون و ليسوا بأهل بيت واحد، و قد اجتمعوا في مسيرهم، و مضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال:
[١] الوسائل: الباب ١٨ من ابواب الذبح، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٨ من ابواب الذبح، الحديث: ٣.
[٣] الوسائل: الباب ١٨ من ابواب الذبح، الحديث: ٤.